المسألة الحادية والعشرون : إذا
تكررت السرقة بعد القطع في العين المسروقة قطع ثانيا فيها .
[ ص: 115 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا قطع عليه . وليس للقوم دليل يحكى ، ولا سيما وقد قال معنا :
إذا تكرر الزنا يحد ، وقد استوفينا اعتراضهم في مسائل الخلاف وأبطلناه . وعموم القرآن يوجب عليه القطع .