وبيان ما قلنا من
قطع الأيدي والأرجل أن الناس اختلفوا في ذلك كثيرا مآله إلى ثلاثة أقوال :
الأول : أنه تقطع يمين السارق خاصة ، ولا يعود عليه القطع ; قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء .
الثاني : أنه تقطع اليسرى ولا يعود عليه القطع في رجل رجل ; قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة .
الثالث : تقطع يده اليمنى ، فإن عاد قطعت رجله اليسرى ، فإن عاد قطعت يده اليسرى ، فإن عاد قطعت رجله اليمنى ; قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء فليس على غلطه غطاء ; فإن الصحابة قبله قالوا خلافه . وقد قال الله تعالى : {
فاقطعوا أيديهما } ، فجاء بالجمع ، فإن تعلق بأقوال النحاة قلنا : ذلك يكون تأويلا مع الضرورة إذا جاء دليل يدل على خلاف الظاهر ، فيرجع إليه ، فبطل ما قاله .
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فإنه يرده حديث
الحارث بن حاطب ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5411أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلص فقال : اقتلوه . قالوا : يا رسول الله ; إنما سرق . قال : اقطعوا يده . قالوا : ثم سرق فقطعت رجله ، ثم سرق على عهد أبي بكر فقطعت يده حتى قطعت قوائمه كلها } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2780أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فقطع يده ، ثم أتي به الثانية فقطع رجله ، ثم أتي به ثالثة فقطع يده ، ثم أتي به رابعة فقطع رجله } . أما
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي وأبو داود فروياه عن
الحارث بن حاطب . وأما
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني فرواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ، ورواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا .
وقال
الحارث : إن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر تمم قطعه ، واتفقوا على قتله في الخامسة ; وهذا يسقط قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . وكذا روي في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق في قطع اليمين أنه قطع رجله اليمنى
[ ص: 119 ] روي أيضا أنه أمر بذلك فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لا ; بل تقطع يده ، كما قال تعالى . قال له : دونك . والرواية الأولى أصح وأثبت رجالا . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أيضا أنه قال : إذا سرق فاقطعوا يده ، فإن عاد فاقطعوا رجله ، واتركوا له يدا يأكل بها الطعام ، ويستنجي بها من الغائط ، ويحقق ذلك أن في الموطإ عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من أهل
اليمن كان أقطع اليد والرجل فإنما قطعت يده اليسرى لعدم اليمنى .