المسألة السابعة والعشرون : من توابعها أن عموم قوله تعالى : {
والسارق والسارقة } يقتضي
قطع يد الآبق . وقد روى
الترمذي وأبو داود عن
بسر بن أرطاة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30505لا تقطع الأيدي في السفر } . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9453في الغزو } . فأما قوله في السفر فحمله بعضهم على الآبق ، وهو غلط بين ; لأجل أن مثل هذا اللفظ العام لا يقال فيه يراد به هذا المعنى الشاذ النادر الذي يجوز أن يذكر المعمم لفظه ولا يخطر بباله ، فضلا عن أن يقال إنه قصده . وأما قوله في الغزو فإن العلماء اختلفوا فيه ، فقالوا : إن معناه أن الغانمين
لكل واحد منهم حظه في الغنيمة ، فلا يقطع ولا يحد عند بعض العلماء . وقيل : يقطع ويحد لعدم تعيين حظه . والأول أصح ; لأن ملكه مستقر يورث عنه وتؤدى منه ديونه ، فصار كالجارية المشتركة .