صفحة جزء
المسألة التاسعة والعشرون : تكلم الناس في قطع السرقة ، هل هو شرعنا خاصة أم شرع من قبلنا ؟ فقيل : كان شرع من قبلنا استرقاق السارق . وقيل : كان ذلك إلى زمن موسى ; فعلى الأول القطع في شرعنا ناسخ للرق . وعلى الثاني يكون توكيدا له ، وسيأتي القول على المسألة في سورةيوسف إن شاء الله تعالى . والصحيح أن الحد كان مطلقا في الأمم كلها قبلنا ، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم كيفيته ، إذ قال : { يا أيها الناس إنما أهلك من كان قبلكم أنه كان إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها } .

التالي السابق


الخدمات العلمية