المسألة التاسعة والعشرون : تكلم الناس في
قطع السرقة ، هل هو شرعنا خاصة أم شرع من قبلنا ؟ فقيل : كان شرع من قبلنا استرقاق السارق . وقيل : كان ذلك إلى زمن
موسى ; فعلى الأول القطع في شرعنا ناسخ للرق . وعلى الثاني يكون توكيدا له ، وسيأتي القول على المسألة في سورة
يوسف إن شاء الله تعالى . والصحيح أن الحد كان مطلقا في الأمم كلها قبلنا ، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم كيفيته ، إذ قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43361يا أيها الناس إنما أهلك من كان قبلكم أنه كان إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها } .