الآية السادسة عشرة قوله تعالى : {
وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون } . فيها ثلاث مسائل :
المسألة الأولى : في
سبب نزولها : قيل : نزلت فيما تقدم .
[ ص: 137 ] وقيل : {
جاء ابن صوريا ، وشأس بن قيس ، وكعب بن أسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يفتنوه عن دينه ، فقالوا له : نحن أحبار يهود ، إن آمنا لك آمن الناس جميعهم بك ، وبيننا وبين قوم خصومة فنحاكمهم إليك لتقضي لنا عليهم ، ونؤمن بك ونصدقك ; فأبى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله سبحانه الآية ، وهي قوله تعالى : { وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط } } بمعنى واحد . المسألة الثانية : قال قوم : هذا ناسخ للتخيير ، وهذه دعوى عريضة ; فإن شروط النسخ أربعة منها : معرفة التاريخ بتحصيل المتقدم والمتأخر . وهذا مجهول من هاتين الآيتين ، فامتنع أن يدعى أن واحدة منهما ناسخة للأخرى ، وبقي الأمر على حاله .