المسألة الرابعة : إذا
قال : هذا علي حرام لشيء من الحلال عدا الزوجة فإنه كذبة لا شيء عليه فيها ، ويستغفر الله ، ولا يحرم عليه شيء مما حرمه . هذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأكثر الصحابة ; وروي أنه قول يوجب الكفارة ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة . ويدل عليه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=82عبد الله بن رواحة المتقدم . وفي حديث الجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله . وروي أيضا عنهم {
أنهم حلفوا بالله فأذن لهم في الكفارة } ، فتعلق أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة بمسألة اليمين ، وتأتي إن شاء الله . وأما إذا
قال لزوجته : أنت علي حرام فموضعها سورة التحريم ، والله يسهل في البلوغ إليها بعونه .