[ ص: 150 ] المسألة السادسة :
لا ينعقد
اليمين بغير الله وصفاته وأسمائه : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : إذا حلف بالنبي انعقدت يمينه ولزمته الكفارة ; لأنه حلف بما لا يتم الإيمان إلا به ، فلزمته الكفارة ، كما لو حلف بالله ، ودليلنا قوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37128من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت } ولأن هذا ينتقض بمن قال :
وآدم وإبراهيم ، فإنه لا كفارة عليه ، وقد حلف بما لا يتم الإيمان إلا به .