المسألة الموفية ثلاثين :
إذا
قوم الطعام فاختلف العلماء أين يقوم ؟ فقال قوم : يقوم في موضع الجناية ; قاله
حماد nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وسواهم . ومنهم من قال : يقوم حيث يكفر
بمكة . وروي عن
الشعبي . وهذه مسألة مشكلة جدا ; فإن العلماء اختلفوا في
الوقت الذي تعتبر به قيمة المتلف ; فقال قوم : يوم الإتلاف . وقال آخر : يوم القضاء . وقال آخرون : يلزم المتلف أكثر القيمتين من الإتلاف إلى يوم الحكم ، واختلف علماؤنا كاختلافهم . والصحيح أنه يلزم القيمة يوم الإتلاف ، وهذه المسألة محمولة عليها .
والدليل على ذلك أن الوجوب كان حقا للمتلف عليه ، فإذا أعدمه المتلف لزمه إيجاده بمثله ، وذلك في وقت العدم ، فالقضاء يظهر الواجب في ذمة المتلف ، ولا يستأنف القاضي إيجابا لم يكن ، وهذا يعضد في مسألتنا الوجوب في موضع الإتلاف ، فأما في موضع فعل الكفارة فلا وجه له .