المسألة الخامسة قوله تعالى : {
وللسيارة } : فيه قولان :
أحدهما : للمقيم والمسافر ، كما جاء في حديث "
أبي عبيدة : إنهم أكلوه وهم
[ ص: 199 ] مسافرون ، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقيم " فبين الله تعالى أنه حلال لمن أقام ، كما أحله في حديث
أبي عبيدة لمن سافر .
الثاني : إن السيارة هم الذين يركبونه كما ثبت في أصل الحديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5372أن رجلا يقال له العركي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء ، فإن توضأنا به عطشنا ، أفنتوضأ له بماء البحر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هو الطهور ماؤه الحل ميتته } .
قال علماؤنا : فلو قال له النبي صلى الله عليه وسلم : " نعم " لما جاز الوضوء به إلا عند خوف العطش لأن الجواب مرتبط بالسؤال . ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بتأسيس الحكم وبيان الشرع ; فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39003هو الطهور ماؤه الحل ميتته } . فزاد في جواب السائل جوابين : أحدهما : قوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39003هو الطهور ماؤه } ابتداء . الثاني : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14089الحل ميتته } .