المسألة الثامنة : فإن
صاده الحلال في الحل ، فأدخله في الحرم جاز له التصرف فيه بكل نوع من ذبحه وأكل لحمه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يجوز ; ودليلنا أنه معنى يفعل في الصيد ; فجاز في
الحرم الحلال كالإمساك والشراء ، ولا خلاف فيهما .
قال علماؤنا : ولأن المقام في
الحرم يدوم ، والإحرام ينقطع ، فلو حرمنا عليه ذلك في
الحرم لأدى إلى مشقة عظيمة ، فسقط التكليف عنه فيه لذلك .
وهذا من باب تخصيص العموم بالمصالح ، وقد مهدناه في أصول الفقه ، والمصلحة من أقوى أنواع القياس .