[ ص: 203 ] المسألة العاشرة : إذا
صاد بالمدينة كان آثما ولم يكن عليه جزاء إن قتله بها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد : جزاؤه أخذ سلبه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب : عليه الجزاء .
أما قول
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد : فإن
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما خرج عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5172أن رجلا صاد بالمدينة فلقيه nindex.php?page=showalam&ids=37سعد فأخذ سلبه فكلم في رده ، فقال : ما كنت لأرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم } ; وهذا مخصوص
nindex.php?page=showalam&ids=37بسعد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل من لقي صائدا
بالمدينة فليستلبه ثيابه كائنا من كان .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب فاحتج بأنه حرم ، فكان الجزاء على من قتل فيه صيدا ، كما يفعل في حرم
مكة .
وقال علماؤنا : لو كان حرم
المدينة كحرم
مكة ما جاز دخولها إلا بالإحرام ، فافترقا .
وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم جزاء المتعدي فيه ما روي أن : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35337من أحدث أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا } .
فأرسل الوعيد الشديد ، ولم يذكر الكفارة .