الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
المسألة الحادية عشرة : إذا nindex.php?page=treesubj&link=3442دل الحرام حلالا على صيد فقتله الحلال فقد اختلف فيه علماؤنا ; والمشهور أنه لا ضمان عليه ; وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : يلزمه الضمان ; وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة . [ ص: 204 ]
والمسألة غامضة المأخذ بعيدة الغور ، ولعلمائنا فيها ثلاثة طرق بيناها في مسائل الخلاف . أقواها طريق منشأ غور .
وقال الجوني : الضمان إنما يجب في الشريعة بأحد ثلاثة أشياء : إما بإتلاف مباشر ، كالقتل . أو بتلف تحت يد عادية ، كما لو مات الحيوان في يد الغاصب . أو بسبب يتعلق بالفاعل ; كحفر البئر في جهة التعدي ; ولم يوجد هاهنا شيء من ذلك ، فبطل تعلق الجزاء به .
وعول من أوجب الجزاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة المتقدم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=38887هل أشرتم ؟ هل أعنتم ؟ } وهذا يدل على وجوب الجزاء لو أشار أو أعان عليه .
قلنا : إنما يدل على تحريم ذلك ; فأما على وجوب الجزاء فلا .