قوله : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ) فيه أن القيام حال الخطبة مشروع . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : هو الذي عليه عمل أهل العلم من علماء الأمصار ا هـ . واختلف في وجوبه ، فذهب الجمهور إلى الوجوب . ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن القيام سنة وليس بواجب وإلى ذلك ذهبت الهادوية .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أيضا عن الشعبي أن nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية إنما خطب قاعدا لما كثر شحم بطنه ولحمه ، ولا شك أن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الراشدين هو القيام حال الخطبة ، ولكن الفعل بمجرده لا يفيد الوجوب كما عرفت غير مرة قوله : ( ثم يجلس ) فيه مشروعية الجلوس بين الخطبتين وقد تقدم الخلاف في حكمه قوله : ( فمن قال إنه يخطب ) رواية أبي داود : " فمن حدثك أنه كان يخطب " .
ورواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : " فمن نبأك أنه كان يخطب " .
قوله : ( أكثر من ألفي صلاة ) قال النووي المراد : الصلوات الخمس لا الجمعة ا هـ . ولا بد من هذا [ ص: 319 ] لأن الجمع التي صلاها صلى الله عليه وسلم من عند افتراض صلاة الجمعة إلى عند موته لا تبلغ ذلك المقدار ولا نصفه . .