حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي في إسناده رجل مجهول ، لأن nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني رواه عن مولى امرأته أم عثمان قالت : " سمعت nindex.php?page=showalam&ids=8عليا " الحديث nindex.php?page=showalam&ids=16566 . وعطاء الخراساني وثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين وأثنى عليه ، وتكلم فيه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، وكذبه nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في المصنف nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار في مسنده nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الكبير ، وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد بن سعيد ، وقد ضعفه الجمهور وقال الحافظ في بلوغ المرام : لا بأس بإسناده .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من رواية شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء .
وروي أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16436عبد الله بن سعد عن حرب بن قيس عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء قال في مجمع الزوائد : ورجال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ثقات . ويشهد له ما أخرجه أبو يعلى nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18694دخل nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس إلى جنبه أبي } فذكر نحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء قال العراقي : ورجاله ثقات . ويشهد له أيضا ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر بنحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء المذكور في الباب .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عند nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في المصنف nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الكبير قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=28711كفى لغوا إذا صعد الإمام المنبر أن تقول لصاحبك : أنصت } قال العراقي : ورجاله ثقات محتج بهم في الصحيح . قال : وهو وإن كان موقوفا فمثله لا يقال من قبل الرأي فحكمه الرفع . قوله : ( أنصت ) قال الأزهري : يقال أنصت ونصت وانتصت . قال nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة : والمراد بالإنصات : السكوت عن مكالمة الناس دون ذكر الله تعالى .
، وتعقب بأنه يلزم منه جواز القراءة والذكر حال الخطبة ، والظاهر أن المراد السكوت مطلقا ، قاله في الفتح ، وهو ظاهر الأحاديث ، فلا يجوز من الكلام إلا ما خصه دليل كصلاة التحية ، نعم الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره يعم جميع الأوقات ، والنهي عن الكلام حال الخطبة يعم كل كلام ، فيتعارض العمومان ولكنه يرجح مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره حال الخطبة ما سيأتي في تفسير اللغو من اختصاصه بالكلام الباطل الذي لا أصل له ، لولا ما سيأتي من الأدلة القاضية بالتعميم قوله : ( والإمام يخطب ) فيه دليل على اختصاص النهي بحال الخطبة ، ورد على من أوجب الإنصات من خروج الإمام .
وكذلك قوله : ( يوم الجمعة ) ظاهره أن الإنصات في خطبة غير يوم الجمعة لا يجب . قوله : ( فقد لغوت ) قال في الفتح : قال الأخفش .
اللغو : الكلام الذي لا أصل له من الباطل وشبهه . وقال ابن عرفة : اللغو : السقط من القول ، وقيل : الميل عن الصواب . وقيل : اللغو : الإثم ، لقوله تعالى { وإذا مروا باللغو مروا كراما } . وقال الزين بن المنير : اتفقت أقوال المفسرين على أن اللغو ما لا يحسن من الكلام . وأغرب nindex.php?page=showalam&ids=12076أبو عبيد الهروي في الغريب فقال : معنى لغا : تكلم ، والصواب : التقييد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل : معنى لغوت : خبت من الأجر . وقيل : بطلت فضيلة جمعتك . وقيل : صارت جمعتك ظهرا . قلت : أقوال أهل اللغة متقاربة المعنى انتهى كلام الفتح .
وفي القاموس : اللغو : السقط وما لا يعتد به من كلام أو غيره انتهى .
ويؤيد قول من قال : إن اللغو صيرورة الجمعة ظهرا ، ما عند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة من حديث ابن عمرو بن العاص مرفوعا بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37307من لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا } قوله : ( فلا جمعة له ) قال العلماء : معناه : لا جمعة له كاملة للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه قوله : فهو { كمثل الحمار يحمل أسفارا } شبه من لم يمسك عن الكلام بالحمار الحامل للأسفار [ ص: 325 ] بجامع عدم الانتفاع .
وظاهر قوله " من تكلم يوم الجمعة " ، المنع من جميع أنواع الكلام من غير فرق بين ما لا فائدة فيه وغيره . ومثله حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الذي تقدم ، وكذلك حديث أبي لإطلاق الكلام فيهما . ويؤيده أنه إذا جعل قوله : " أنصت " مع كونه أمرا بمعروف لغوا ، فغيره من الكلام أولى بأن يسمى لغوا . وقد وقع عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بعد قوله : " فقد لغوت عليك بنفسك " ويؤيد ذلك أيضا ما تقدم من تسمية السؤال عن نزول الآية لغوا .
وقد ذهب إلى تحريم كل كلام حال الخطبة الجمهور ولكن قيد ذلك بعضهم بالسامع للخطبة ، والأكثر لم يقيدوا . قالوا : وإذا أراد الأمر بالمعروف فليجعله بالإشارة . قال الحافظ : وأغرب nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ، فنقل الإجماع على وجوب الإنصات للخطبة على من سمعها إلا عن قليل من التابعين منهم الشعبي . وتعقبه بأن nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي قولين ، وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد .
وروي عنهما أيضا التفرقة بين من سمع الخطبة ، ومن لم يسمعها ، ولبعض الشافعية التفرقة بين من تنعقد بهم الجمعة فيجب عليهم الإنصات ، وبين من زاد عليهم فلا يجب . وقد حكى المهدي في البحر عن القاسم وابنه nindex.php?page=showalam&ids=16917محمد بن القاسم والمرتضى ومحمد بن الحسن أنه يجوز الكلام الخفيف حال الخطبة .
، واستدلوا على ذلك بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الساعة ، ولمن سأله في الاستسقاء ، ورد بأن الدليل أخص من الدعوى ، وغاية ما فيه أن يكون عموم الأمر بالإنصات مخصصا بالسؤال . ونقل صاحب المغني الاتفاق على أن الكلام الذي يجوز في الصلاة يجوز في الخطبة كتحذير الضرير من البئر ونحوه . وخصص بعضهم رد السلام وهو أعم من أحاديث الباب من وجه ، وأخص من وجه ، فتخصيص أحدهما بالآخر تحكم ، ومثله تشميت العاطس .
وقد حكى الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق الترخيص في رد السلام وتشميت العاطس . وحكى عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي خلاف ذلك . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي موافقة nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق . قال العراقي : وهو أولى مما نقله عنه الترمذي . وقد صرح nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في مختصر البويطي بالجواز فقال : ولو عطس رجل يوم الجمعة فشمته رجل رجوت أن يسعه ، لأن التشميت سنة ، ولو سلم رجل على رجل كرهت ذلك له ورأيت أن يرد عليه السلام ، لأن السلام سنة ورده فرض ، هذا لفظه .
وقال النووي في شرح المهذب : إنه الأصح . قال في الفتح : وقد استثني من الإنصات في الخطبة ما إذا انتهى الخطيب إلى كلام لم يشرع في الخطبة مثل الدعاء للسلطان مثلا ، بل جزم صاحب التهذيب بأن الدعاء للسلطان مكروه . وقال النووي : محله إذا جاوز ، وإلا فالدعاء لولاة الأمر مطلوب .
قال الحافظ : ومحل الترك إذا لم يخف الضرر ، وإلا فيباح للخطيب إذا خشي على نفسه قوله : ( إلا ما لغيت ) بفتح اللام وكسر الغين المعجمة لغة في لغوت .