1267 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم رضي الله عنه وسأله nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية : هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا ؟ قال نعم ، صلى العيد أول النهار ، ثم رخص في الجمعة فقال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36591من شاء أن يجمع فليجمع } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ) .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني ، وفي [ ص: 336 ] إسناده إياس بن أبي رملة وهو مجهول . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية بن الوليد ، وقد صحح nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني إرساله ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي موصولا مقيدا بأهل العوالي وإسناده ضعيف ، وفعل nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير وقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أصاب السنة رجاله رجال الصحيح .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء رجاله رجال الصحيح .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه . قال الحافظ : وهو وهم منه نبه عليه هو . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أيضا وإسناده ضعيف . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من قول ابن عثمان ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من قول ابن الخطاب كذا قال الحافظ قوله : ( ثم رخص في الجمعة . . . إلخ ) فيه أن صلاة الجمعة في يوم العيد يجوز تركها . وظاهر الحديثين عدم الفرق بين من صلى العيد ومن لم يصل ، وبين الإمام وغيره ، لأن قوله : " لمن شاء " يدل على أن الرخصة تعم كل أحد .
وقد ذهب الهادي والناصر والأخوان إلى أن صلاة الجمعة تكون رخصة لغير الإمام وثلاثة . واستدلوا بقوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : " وإنا مجمعون " وفيه أن مجرد هذا الإخبار لا يصلح للاستدلال به على المدعى ، أعني الوجوب . ويدل على عدم الوجوب وأن الترخيص عام لكل أحد ترك nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير للجمعة وهو الإمام إذ ذاك . وقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أصاب السنة ، رجاله رجال الصحيح ، وعدم الإنكار عليه من أحد من الصحابة . وأيضا لو كانت الجمعة واجبة على البعض لكانت فرض كفاية وهو خلاف معنى الرخصة . وحكي في البحر عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد قوليه وأكثر الفقهاء أنه لا ترخيص ، لأن دليل وجوبها لم يفصل ، وأحاديث الباب ترد عليهم . وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا أن الترخيص يختص بمن كان خارج المصر . واستدل له بقول nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : من أراد من أهل العوالي أن يصلي معنا الجمعة فليصل ، ومن أراد أن ينصرف فليفعل ورده بأن قول عثمان لا يخصص قوله صلى الله عليه وسلم . قوله : ( لم يزد عليهما حتى صلى العصر ) ظاهره أنه لم يصل الظهر ، وفيه أن الجمعة إذا سقطت بوجه من الوجوه المسوغة لم يجب على من سقطت عنه أن يصلي الظهر ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، حكي ذلك عنه في البحر .
والظاهر أنه يقول بذلك القائلون بأن الجمعة الأصل . وأنت خبير بأن الذي افترضه الله تعالى على عباده في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة فإيجاب صلاة الظهر على من تركها لعذر أو لغير عذر محتاج إلى دليل ، ولا دليل يصلح للتمسك به على ذلك فيما أعلم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه الله تعالىبعد أن ساق الرواية المتقدمة عن nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير : قلت إنما وجه هذا أنه رأى تقدمة الجمعة قبل الزوال فقدمها واجتزأ بها عن العيد انتهى . لا يخفى ما في هذا الوجه من التعسف .