الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=26191_998باب ما جاء في اجتماع العيد والجمعة
1267 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم رضي الله عنه وسأله nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية : هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا ؟ قال نعم ، صلى العيد أول النهار ، ثم رخص في الجمعة فقال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36591من شاء أن يجمع فليجمع } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ) .
1268 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=26429قد اجتمع في يومكم هذا عيدان ، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون } رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ) .
1269 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=17283وهب بن كيسان رضي الله عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=23305اجتمع عيدان على عهد nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير ، فأخر الخروج حتى تعالى النهار ، ثم خرج فخطب ، ثم نزل فصلى ولم يصل للناس يوم الجمعة ، فذكرت ذلكnindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس فقال : أصاب السنة . } رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وأبو داود بنحوه ، لكن من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ولأبي داود عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر على عهد nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير فقال : عيدان اجتمعا في يوم واحد ، فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر ) .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني ، وفي [ ص: 336 ] إسناده إياس بن أبي رملة وهو مجهول . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية بن الوليد ، وقد صحح nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني إرساله ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي موصولا مقيدا بأهل العوالي وإسناده ضعيف ، وفعل nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير وقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أصاب السنة رجاله رجال الصحيح .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء رجاله رجال الصحيح .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه . قال الحافظ : وهو وهم منه نبه عليه هو . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أيضا وإسناده ضعيف . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من قول ابن عثمان ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من قول ابن الخطاب كذا قال الحافظ قوله : ( ثم رخص في الجمعة . . . إلخ ) فيه أن nindex.php?page=treesubj&link=998صلاة الجمعة في يوم العيد يجوز تركها . وظاهر الحديثين عدم الفرق بين من صلى العيد ومن لم يصل ، وبين الإمام وغيره ، لأن قوله : " لمن شاء " يدل على أن الرخصة تعم كل أحد .
وقد ذهب الهادي والناصر والأخوان إلى أن صلاة الجمعة تكون رخصة لغير الإمام وثلاثة . واستدلوا بقوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : " وإنا مجمعون " وفيه أن مجرد هذا الإخبار لا يصلح للاستدلال به على المدعى ، أعني الوجوب . ويدل على عدم الوجوب وأن الترخيص عام لكل أحد ترك nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير للجمعة وهو الإمام إذ ذاك . وقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أصاب السنة ، رجاله رجال الصحيح ، وعدم الإنكار عليه من أحد من الصحابة . وأيضا لو كانت الجمعة واجبة على البعض لكانت فرض كفاية وهو خلاف معنى الرخصة . وحكي في البحر عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد قوليه وأكثر الفقهاء أنه لا ترخيص ، لأن دليل وجوبها لم يفصل ، وأحاديث الباب ترد عليهم . وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا أن الترخيص يختص بمن كان خارج المصر . واستدل له بقول nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : من أراد من أهل العوالي أن يصلي معنا الجمعة فليصل ، ومن أراد أن ينصرف فليفعل ورده بأن قول عثمان لا يخصص قوله صلى الله عليه وسلم . قوله : ( لم يزد عليهما حتى صلى العصر ) ظاهره أنه لم يصل الظهر ، وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=26191_998الجمعة إذا سقطت بوجه من الوجوه المسوغة لم يجب على من سقطت عنه أن يصلي الظهر ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، حكي ذلك عنه في البحر .
والظاهر أنه يقول بذلك القائلون بأن الجمعة الأصل . وأنت خبير بأن الذي افترضه الله تعالى على عباده في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة فإيجاب صلاة الظهر على من تركها لعذر أو لغير عذر محتاج إلى دليل ، ولا دليل يصلح للتمسك به على ذلك فيما أعلم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه الله تعالىبعد أن ساق الرواية المتقدمة عن nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير : قلت إنما وجه هذا أنه رأى تقدمة الجمعة قبل الزوال فقدمها واجتزأ بها عن العيد انتهى . لا يخفى ما في هذا الوجه من التعسف .