1272 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير رضي الله عنه قال : كنت مع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه ، فلزقت قدمه بالركاب ، فنزلت فنزعتها وذلك بمنى ، فبلغ nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج فجاء يعوده ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج : لو نعلم من أصابك ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنت أصبتني ، قال : وكيف ؟ قال : حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه ، وأدخلت السلاح الحرم ، ولم يكن السلاح يدخل الحرم رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وقال : قال الحسن : نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا ) .
حديث جعفر بن محمد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن شيخه إبراهيم بن محمد عن جعفر ، [ ص: 338 ] وإبراهيم بن محمد المذكور لا يحتج بما تفرد به ، ولكنه قد تابعه سعيد بن الصلت عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس به ، كذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني . قال الحافظ : فظهر أن إبراهيم لم يتفرد به ، وأن رواية إبراهيم مرسلة .
والإستبرق : ما غلظ من الديباج ، والسيراء قد تقدم الكلام عليه في اللباس قوله : ( ابتع هذا فتجمل ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري " ابتع هذه تجمل بها " وفي رواية " ابتع هذه وتجمل " قوله : ( للعيد والوفد ) في لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري " للجمعة " مكان العيد
قال الحافظ : وكلاهما صحيح ، وكأن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ذكرهما معا فاقتصر كل راو على أحدهما قوله : ( إنما هذه لباس من لا خلاق له ) الخلاق : النصيب ، وفيه دليل على تحريم لبس الحرير ، وقد تقدم بسط الكلام على ذلك في اللباس .
ووجه الاستدلال بهذا الحديث على مشروعية التجمل للعيد تقريره صلى الله عليه وسلم لعمر على أصل التجمل للعيد ، وقصر الإنكار على من لبس مثل تلك الحلة لكونها كانت حريرا
وقال الداودي : ليس في الحديث دلالة على ذلك . وأجاب ابن بطال بأنه كان معهودا عندهم أن يلبس المرء أحسن ثيابه للجمعة ، وتبعه ابن التين ، والاستدلال بالتقرير أولى كما تقدم قوله : ( برد حبرة ) كعنبة : ضرب من برود اليمن كما في القاموس قوله : ( أخمص قدمه ) الأخمص بإسكان الخاء المعجمة وفتح الميم بعدها صاد مهملة : باطن القدم وما رق من أسفلها . وقيل : هو ما لا تصيبه الأرض عند المشي من باطنها
قوله : ( بالركاب أي وهي في راحلته ) قوله : ( فنزعتها ) ذكر الضمير مؤنثا مع أنه أعاده على السنان وهو مذكر ; لأنه أراد الحديدة ، ويحتمل أنه أراد القدم .
قوله : ( فبلغ nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج ) أي ابن يوسف الثقفي وكان إذ ذاك أميرا على الحجاز ، وذلك بعد قتل nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير سنة ثلاث وسبعين . قوله : ( فجاء يعوده ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري " فجعل يعوده " وفي رواية الإسماعيلي " فأتاه " قوله : ( لو نعلم ) لو للتمني ، ويحتمل أن تكون شرطية ، والجواب محذوف لدلالة السياق عليه ، ويرجح ذلك ما أخرجه ابن سعد بلفظ : " لو نعلم من أصابك عاقبناه " ، وله من وجه آخر : " لو أعلم الذي أصابك لضربت عنقه "
قوله : ( أنت أصبتني ) نسبة الفعل إلى nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج لكونه سببا فيه .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير في الأنساب أن عبد الملك لما كتب إلى nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج أن لا يخالف nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر شق عليه ، وأمر رجلا معه حربة يقال إنها كانت مسمومة ، فلصق ذلك الرجل به ، فأمر الحربة على قدمه فمرض منها أياما ثم مات ، وذلك في سنة أربع وسبعين ، وقد ساق هذه القصة في الفتح ولم يتعقبها ، وصدور مثلها غير بعيد من nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج فإنه صاحب الأفاعيل التي تبكي لها عيون الإسلام وأهله .
قوله : ( حملت السلاح ) أي [ ص: 339 ] فتبعك أصحابك في حمله .
قوله : ( في يوم لم يكن يحمل فيه ) هذا محل الدليل على كراهة حمل السلاح يوم العيد ، وهو مبني على أن قول الصحابي كان يفعل كذا على البناء للمجهول له حكم الرفع ، وفيه خلاف معروف في الأصول . قوله : ( قال الحسن نهوا أن يحملوا السلاح ) قال الحافظ : لم أقف عليه موصولا ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر قد ذكر نحوه عن الحسن ، وفيه تقييد لإطلاق قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إنه لا يحمل ، وقد ورد مثله مرفوعا مقيدا وغير مقيد ، فروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق بإسناد مرسل قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=38234نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج بالسلاح يوم العيد } .