الحديث الأول سكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري ، ورجال إسناده رجال الصحيح قوله : ( فقال : صلوا على صاحبكم ) فيه جواز الصلاة على العصاة . وأما ترك النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه فلعله للزجر عن الغلول كما امتنع من الصلاة على المديون وأمرهم بالصلاة عليه . قوله : ( ففتشنا متاعه . . . إلخ ) فيه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لإخباره بذلك وانكشاف الأمر كما قال . قوله : ( ما يساوي درهمين ) فيه دليل على تحريم الغلول وإن كان شيئا حقيرا . وقد ورد في الوعيد عليه أحاديث كثيرة ليس هذا محل بسطها
قوله : ( بمشاقص ) جمع مشقص كمنبر : نصل عريض أو سهم فيه ذلك ، والنصل الطويل أو سهم فيه ذلك يرمى به الوحش كذا في القاموس . قوله : ( فلم يصل عليه ) فيه دليل لمن قال : إنه لا يصلى على الفاسق وهم العترة nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي ، فقالوا : لا يصلى على الفاسق تصريحا أو تأويلا ، ووافقهم nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه في الباغي والمحارب ، ووافقهم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قول له في قاطع الطريق . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وجمهور العلماء إلى أنه يصلى على الفاسق . وأجابوا عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لم يصل عليه بنفسه زجرا للناس وصلت عليه الصحابة . ويؤيد ذلك ما عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بلفظ : " أما أنا فلا أصلي عليه " وأيضا مجرد الترك لو فرض أنه لم يصل عليه هو ولا غيره لا يدل على الحرمة المدعاة . ويدل على الصلاة على الفاسق حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=20846صلوا على من قال لا إله إلا الله } وقد تقدم الكلام عليه في باب ما جاء في إمامة الفاسق من أبواب الجماعة .