حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري باللفظ الذي ذكره المصنف عن nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عنه ، وقال : لم يقل nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج من الزهري " وصلى عليه " وعلل بعضهم هذه الزيادة ، أعني قوله : " فصلى عليه " بأن محمد بن يحيى لم يذكرها ، وهو أضبط من nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان . قال : وتابع محمد بن يحيى نوح بن حبيب . وقال غيره : كذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق والحسن بن علي ومحمد بن المتوكل ولم يذكروا الزيادة . وقال : ما أرى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما ترك حديث nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان إلا لمخالفته هؤلاء وقد خالف محمودا أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=15768وحميد بن زنجويه nindex.php?page=showalam&ids=14386وأحمد بن منصور الرمادي وإسحاق بن إبراهيم الديري ، فهؤلاء ثمانية من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق خالفوا محمودا ، وفيهم هؤلاء الحافظ nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=14327ومحمد بن يحيى الذهلي nindex.php?page=showalam&ids=15768وحميد بن زنجويه وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه عن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، ولم يذكر لفظه غير أنه قال نحو رواية nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل الذي أشار إليه ليس فيه ذكر الصلاة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق إلا أنه قال : " فصلى عليه " وهو خطأ لإجماع أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق على خلافه ، ثم إجماع أصحاب الزهري على خلافه انتهى . وعلى هذا تكون زيادة قوله : " وصلى عليه " شاذة ، ولكنه قد تقرر في الأصول أن زيادة الثقة إذا وقعت غير منافية كانت مقبولة ، وهي هنا كذلك باعتبار رواية الجماعة المذكورين لأصل الحديث ، وأما باعتباره ما وقع عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأهل السنن من أنه لم يصل عليه ، فرواية الصلاة أرجح من جهات : الأولى : كونها في الصحيح . الثانية : [ ص: 60 ] كونها مثبتة الثالثة : كونها معتضدة بما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث عمران بن حصين : { nindex.php?page=hadith&LINKID=4752أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنها قد زنت وهي حبلى ، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أحسن إليها فإذا وضعت فجئني بها ، فلما وضعت جاء بها ، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت . ثم أمرهم فصلوا عليها } الحديث . وبما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من حديث بريدة " أن امرأة من غامد أتت النبي صلى الله عليه وسلم " فذكر نحو حديث عمران وقال : " فأمر بها فصلى عليها " الحديث ، وبما أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من حديث أبي بكرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=3314أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم امرأة وفيه فلما طفئت أخرجها فصلى عليها } وفي إسناده مجهول . ومن المرجحات أيضا الإجماع على الصلاة على المرجوم قال النووي : قال nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي : مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا ا هـ .
ويتعقب بأن الزهري يقول : لا يصلى على المرجوم nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة يقول : لا يصلى على ولد الزنا .
وأما قاتل نفسه فقد تقدم الخلاف فيه . ومن جملة المرجحات ما حكاه المصنف عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه قال : ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا الغال وقاتل نفسه . وأما ما أخرجه أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة الأسلمي : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل على ماعز ، ولم ينه عن الصلاة عليه " ففي إسناده مجاهيل ، وبقية الكلام على حديث ماعز والغامدية يأتي إن شاء الله تعالى في الحدود ، وهذا المقدار هو الذي تدعو إليه الحاجة في المقام .