حديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء سكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري ، ورجال إسناده رجال الصحيح على كلام في nindex.php?page=showalam&ids=15342المنهال بن عمرو وشيخه nindex.php?page=showalam&ids=15910زاذان . وقد أخرجه من هذه الطريق nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وحديث عمرو بن حزم قال الحافظ في الفتح : إسناده صحيح ، وحديث بشير سكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري ، ورجال إسناده ثقات إلا خالد بن نمير فإنه يهم وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وصححه قوله : ( مستقبل القبلة ) فيه دليل على استحباب الاستقبال في الجلوس لمن كان منتظرا دفن الجنازة .
قوله : ( لأن يجلس أحدكم . . . إلخ ) فيه دليل على أنه لا يجوز الجلوس على القبر وقد تقدم النهي عن ذلك وذهب الجمهور إلى التحريم ، والمراد بالجلوس القعود . وروى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من حديث محمد بن كعب قال : إنما قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : { من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوط فكأنما جلس على جمرة } قال في الفتح : لكن إسناده ضعيف .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يجلس على القبور ومخالفة الصحابي لما روى لا تعارض المروي قوله : ( لا تؤذ صاحب القبر ) هذا دليل لما ذهب إليه الجمهور من أن المراد بالجلوس القعود ، وفيه بيان علة المنع من الجلوس : أعني التأذي قوله : ( السبتيتين ) قد تقدم تفسير ذلك في باب تغيير الشيب . والمراد بها جلود البقر وكل جلد مدبوغ ، وإنما قيل لها السبتية أخذا من السبت وهو الحلق ; لأن شعرها قد حلق عنها
وفي ذلك دليل على أنه لا يجوز المشي بين القبور بالنعلين ولا يختص عدم الجواز بكون النعلين سبتيتين لعدم الفارق بينها وبين غيرها وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : يجوز وطء القبور بالنعال التي ليست سبتية لحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=11143إن الميت يسمع خفق نعالهم } وخص المنع بالسبتية وجعل هذا جمعا بين الحديثين وهو وهم ; لأن سماع الميت لخفق النعال لا يستلزم أن يكون المشي على قبر أو بين القبور فلا معارضة وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : إن النهي عن السبتية لما فيها من الخيلاء ، ورد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها