1561 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=671أخذ من العسل العشر } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه وفي رواية له : جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نخل له ، وكان سأله أن يحمي واديا يقال له : سلبة ، فحمى له ذلك الوادي فلما ولي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يسأله عن ذلك ، فكتب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نخله فاحم [ ص: 174 ] له سلبة ، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء رواه أبو داود والنسائي ولأبي داود في رواية بنحوه وقال : من كل عشر قرب قربة )
حديث أبي سيارة أخرجه أيضا أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وهو منقطع لأنه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى عن أبي سيارة قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : لم يدرك سليمان أحدا من الصحابة وليس في زكاة العسل شيء يصح قال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر بن عبد البر : لا يقوم بهذا حجة وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : يروى عن عبد الرحمن بن الحارث nindex.php?page=showalam&ids=16457وابن لهيعة عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب مسندا ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مرسلا قال الحافظ : فهذه علته ، وعبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=16457وابن لهيعة ليسا من أهل الإتقان ، لكن تابعهما nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث أحد الثقات ، وتابعهما nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه وغيره وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=25067في العسل في كل عشرة أزقاق زق } وفي إسناده صدقة السمين وهو ضعيف الحفظ وقد خولف وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : هذا حديث منكر ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وقال : تفرد به صدقة وهو ضعيف ، وقد تابعه طلحة بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=17184موسى بن يسار ، ذكره المروزي ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد تضعيفه ، وذكر الترمذي أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عنه فقال : هو عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق ، وفي إسناده عبد الله بن محرر بمهملات وهو متروك ، وعن سعد بن أبي ذباب عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على قومه وأنه قال لهم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=751أدوا العشر في العسل } وفي إسناده منير بن عبد الله ، ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري والأزدي وغيرهما قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وسعد بن أبي ذئاب يحكي ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره فيه بشيء وأنه شيء هو رآه ، فيتطوع له به قومه قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ليس في الباب شيء ثابت قوله : ( متعان ) بضم الميم وسكون المثناة بعدها مهملة ، وكذا المتعي قوله : ( سلبة ) بفتح المهملة واللام والباء الموحدة : هو واد لبني متعان ، قاله : البكري في معجم البلدان وقد استدل بأحاديث الباب على وجوب العشر في العسل nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم ، وحكاه في البحر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز والهادي والمؤيد بالله وأحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أنه لا يجب في العسل شيء من الزكاة
وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أيضا مثل ما روى عنه صاحب البحر ، ولكنه بإسناد ضعيف كما قال الحافظ في الفتح وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن الجمهور إلى عدم وجوب الزكاة في العسل ، وحكاه في البحر عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام وأشار العراقي في [ ص: 175 ] شرح الترمذي إلى أن الذي نقله nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن الجمهور أولى من نقل الترمذي واعلم أن حديث أبي سيارة وحديث هلال إن كان غير أبي سيارة لا يدلان على وجوب الزكاة في العسل لأنهما تطوعا بها وحمى لهما بدل ما أخذ ، وعقل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر العلة فأمر بمثل ذلك ، ولو كان سبيله سبيل الصدقات لم يخير في ذلك وبقية أحاديث الباب لا تنتهض للاحتجاج بها ويؤيد عدم الوجوب ما تقدم من الأحاديث القاضية بأن الصدقة إنما تجب في أربعة أجناس ، ويؤيده أيضا ما رواه الحميدي بإسناده إلى { nindex.php?page=hadith&LINKID=49196nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل أنه أتى بوقص البقر والعسل فقال nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ : كلاهما لم يأمرني فيه صلى الله عليه وسلم بشيء }
قوله : ( وإلا فإنما هو ذباب غيث ) أي وإن لم يؤدوا عشور النحل ، فالعسل مأخوذ من ذباب النحل ، وأضاف الذباب على الغيث لأن النحل يقصد مواضع القطر ما فيها من العشب والخصب قوله : ( يأكله من يشاء ) يعني العسل ، فالضمير راجع إلى المقدر المحذوف وفيه دليل على أن العسل الذي يوجد في الجبال يكون من سبق إليه أحق به