134 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37312من لم يأخذ من شاربه فليس منا } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي والترمذي وقال حديث : صحيح ) .
الكلام على ألفاظ هذه الأحاديث قد تقدم في باب سنن الفطرة . وقد اختلف الناس في حد ما يقص من الشارب ، وقد ذهب كثير من السلف إلى استئصاله وحلقه لظاهر قوله : ( أحفوا وانهكوا ) وهو قول الكوفيين ، وذهب كثير منهم إلى منع الحلق والاستئصال ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وكان يرى تأديب من حلقه . وروى عنه ابن القاسم أنه قال : إحفاء الشارب مثلة . قال النووي : المختار أنه يقص حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفيه من أصله ، قال : وأما رواية : ( أحفوا الشوارب ) فمعناه أحفوا ما طال عن الشفتين ، وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطإ يؤخذ من الشارب حتى يبدو أطراف الشفة ، قال ابن القيم : وأما nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد . فكان مذهبهم في شعر الرأس والشوارب أن الإحفاء أفضل من التقصير .
وذكر بعض المالكية عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن مذهبه كمذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في حلق الشارب ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : ولم أجد عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي شيئا [ ص: 149 ] منصوصا في هذا ، وأصحابه الذين رأيناهم nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني nindex.php?page=showalam&ids=14356والربيع كانا يحفيان شواربهما .
ويدل ذلك أنهما أخذاه عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد أنه كان يحفي شاربه إحفاء شديدا وسمعته يسأل عن السنة في إحفاء الشارب فقال : يحفي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : قيل nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله ترى للرجل يأخذ شاربه ويحفيه أم كيف يأخذه ؟ قال : إن أحفاه فلا بأس وإن أخذه قصا فلا بأس . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439أبو محمد في المغني : هو مخير بين أن يحفيه وبين أن يقصه . وقد روى النووي في شرح مسلم عن بعض العلماء أنه ذهب إلى التخيير بين الأمرين الإحفاء وعدمه .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي الإحفاء عن جماعة من الصحابة nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=45وأبي أسيد nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج nindex.php?page=showalam&ids=31وسهل بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة . قال ابن القيم : واحتج من لم ير إحفاء الشارب بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة المرفوعين : ( عشر من الفطرة ) فذكر منها قص الشارب . وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : ( إن الفطرة خمس ) وذكر منها قص الشارب ، واحتج المحفون بأحاديث الأمر بالإحفاء وهي صحيحة . وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=6133أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحفي شاربه } انتهى .
والإحفاء ليس كما ذكره النووي من أن معناه أحفوا ما طال عن الشفتين بل الإحفاء : الاستئصال كما في الصحاح والقاموس والكشاف وسائر كتب اللغة . ورواية القص لا تنافيه لأن القص قد يكون على جهة الإحفاء وقد لا يكون ، ورواية الإحفاء معينة للمراد ، وكذلك حديث الباب الذي فيه { nindex.php?page=hadith&LINKID=37312من لم يأخذ من شاربه فليس منا } لا يعارض رواية الإحفاء لأن فيها زيادة يتعين المصير إليها ، ولو فرض التعارض من كل وجه لكانت رواية الإحفاء أرجح لأنها في الصحيحين .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من شارب المغيرة على سواكه } قال : وهذا لا يكون معه إحفاء ويجاب عنه بأنه محتمل ، ودعوى أنه لا يكون معه إحفاء ممنوعة ، وهو وإن صح كما ذكر لا يعارض تلك الأقوال منه صلى الله عليه وسلم .
قوله : ( وأرخوا اللحى ) قال النووي : هو بقطع الهمزة والخاء المعجمة ومعناه اتركوا ولا تتعرضوا لها بتغيير ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : وقع في رواية الأكثرين بالخاء المعجمة ووقع عند nindex.php?page=showalam&ids=13486ابن ماهان أرجوا بالجيم ، قيل : وهو بمعنى الأول وأصله أرجئوا بالهمزة فحذفت تخفيفا ومعناه أخروها واتركوها . قوله : ( وفروا اللحى ) وهي إحدى الروايات وقد حصل من مجموع الأحاديث خمس روايات أعفوا وأوفوا وأرخوا وأرجوا ووفروا ، ومعناها كلها تركها على حالها .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12758ابن السكيت وغيره : يقال في جمع اللحية لحى ولحى بكسر اللام وضمها لغتان والكسر أفصح . قوله : ( خالفوا المجوس ) قد سبق أنه كان من عادة الفرس قص اللحية فنهى الشرع عن ذلك . قوله : ( فما فضل ) بفتح الفاء والضاد المعجمة ويجوز كسر الضاد كعلم ، والأشهر الفتح . وقد استدل بذلك بعض أهل العلم والروايات المرفوعة ترده ، ولكنه قد أخرج [ ص: 150 ] الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : { nindex.php?page=hadith&LINKID=43264أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها } وقال : غريب ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل - يعني البخاري - يقول nindex.php?page=showalam&ids=16684 : عمر بن هارون - يعني المذكور في إسناده - مقارب الحديث ولا أعرف له حديثا ليس له أصل أو قال : ينفرد به إلا هذا الحديث لا نعرفه إلا من حديثه انتهى . وقال في التقريب : إنه متروك وكان حافظا من كبار التابعة فعلى هذا أنها لا تقوم بالحديث حجة .
( فائدة ) قال النووي : وقد ذكر العلماء في اللحية عشر خصال مكروهة بعضها أشد من بعض . الخضاب بالسواد لا لغرض الجهاد . والخضاب بالصفرة تشبها بالصالحين لا لاتباع السنة . وتبييضها بالكبريت أو غيره استعجالا للشيخوخة لأجل الرياسة والتعظيم وإيهام لقى المشايخ . ونتفها أول طلوعها إيثارا للمروءة وحسن الصورة . ونتف الشيب . وتصفيفها طاقة فوق طاقة تصنعا لتستحسنه النساء وغيرهن . والزيادة فيها والنقص منها بالزيادة في شعر العذارين من الصدغين أو أخذ بعض العذار في حلق الرأس ونتف جانبي العنفقة وغير ذلك . وتسريحها تصنعا لأجل الناس . وتركها شعثة منتفشة إظهارا للزهادة وقلة المبالاة بنفسه .
هذه عشر والحادية عشر : عقدها وضفرها . والثانية عشر : حلقها إلا إذا نبت للمرأة لحية فيستحب لها حلقها .