1705 - ( عن أيوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36654من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذاك صيام الدهر } رواه الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ) .
. حديث nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والدارمي nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار وهو الذي أشار إليه المصنف ، وفي إسناده عمرو بن جابر وهو ضعيف ، كذا في مجمع الزوائد . وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار وأبي نعيم nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط . وعن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني . وقد [ ص: 282 ] استدل بأحاديث الباب على استحباب صوم ستة أيام من شوال ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وغيرهم ، وبه قالت العترة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : يكره صومها ، واستدلا على ذلك بأنه ربما ظن وجوبها وهو باطل لا يليق بعاقل فضلا عن عالم نصب مثله في مقابلة السنة الصحيحة الصريحة ، وأيضا يلزم مثل ذلك في سائر أنواع الصوم المرغب فيها ولا قائل به .
واستدل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على الكراهة بما قال في الموطأ من أنه ما رأى أحدا من أهل العلم يصومها ، ولا يخفى أن الناس إذا تركوا العمل بسنة لم يكن تركهم دليلا ترد به السنة . قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : قال أصحابنا : والأفضل أن تصام الست متوالية عقب يوم الفطر ، قال : فإن فرقها أو أخرها عن أوائل شوال إلى آخره حصلت فضيلة المتابعة لأنه يصدق أنه أتبعه ستا من شوال . قال : قال العلماء : وإنما كان ذلك كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها فرمضان بعشرة أشهر ، والستة بشهرين ، وقد جاء هذا في حديث مرفوع في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي قوله : ( ستا من شوال ) على صيغة المؤنث ، ولو قال سته بالهاء لكان صحيحا ; لأن المعدود المميز إذا كان غير مذكور لفظا جاز تذكير مميزه وتأنيثه ، يقال صمنا ستا وستة وخمسا وخمسة ، وإنما يلزم إثبات الهاء مع المذكر إذا كان مذكورا لفظا ، وحذفها مع المؤنث إذا كان كذلك ، وهذه قاعدة مسلوكة صرح بها أهل اللغة وأئمة الإعراب قوله : ( بعد الفطر ) أي بعد اليوم الذي يفطر فيه وهو يوم عيد الإفطار فيحمل المطلق على المقيد ، ويكون المراد بالست ثاني الفطر إلى آخر سابعه ، ولكنه يبقى النظر في البعدية المذكورة هل يلزم أن تكون متصلة بيوم الفطر بلا فاصل ، أو يجوز إطلاقها على كل يوم من أيام شوال لكونها بعد يوم الفطر وهكذا يقال في قوله : " ثم أتبعه ستا " لأن الاتباع يحتمل أن يكون بلا فاصل بين التابع والمتبوع إلا بما لا يصلح للصوم وهو يوم الفطر ، ويحتمل أن يجوز إطلاقه مع الفاصل وإن كثر مهما كان التابع في شوال .