وروي عنه عن حفصة . وروي عنه عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، وقد تقدم في كتاب العيدين أحاديث تدل على فضيلة العمل في عشر ذي الحجة على العموم ، والصوم مندرج تحتها . وأما ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت : " ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط " وفي رواية : " لم يصم العشر قط " فقال العلماء : المراد أنه لم يصمها لعارض مرض أو سفر أو غيرهما ، أو أن عدم رؤيتها له صائما لا يستلزم العدم ، على أنه قد ثبت من قوله ما يدل على مشروعية صومها كما في حديث الباب فلا يقدح في ذلك عدم الفعل . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة روي من طريق جماعة من الصحابة منهم nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم nindex.php?page=showalam&ids=31وسهل بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=361وقتادة بن النعمان nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني . ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وغيره . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخرجه أيضا أبو داود [ ص: 284 ] nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، وفي إسناده مهدي الهجري وهو مجهول . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي في الضعفاء من طريقه وقال : لا يتابع عليه . قال : وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة بها ، ولا يصح عنه النهي عن صيامه .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11696أم الفضل أخرج نحوه الشيخان من حديث ميمونة . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17926حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصم ومع nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر كذلك ومع nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فلم يصم ، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه } وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وحديث عقبة في معناه أحاديث يأتي ذكر بعضها في باب النهي عن صوم العيدين وأيام التشريق قوله : ( صيام عاشوراء ) سيأتي البحث عنه ، وكذلك يأتي الكلام على قوله : " وثلاثة أيام من كل شهر " قوله : ( والعشر ) فيه دليل على استحباب صوم عشر ذي الحجة ، وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عرفة . ورواية أبي داود التي قدمنا بلفظ " تسع ذي الحجة " قوله : ( صوم يوم عرفة يكفر سنتين . . . إلخ ) في بعض ألفاظ الحديث ، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده ، وقد استشكل تكفيره السنة الآتية ; لأن التكفير : التغطية ، ولا تكون إلا لشيء قد وقع . وأجيب بأن المراد يكفره بعد وقوعه ، أو المراد أنه يلطف به فلا يأتي بذنب فيها بسبب صيامه ذلك اليوم . وقد قيد ذلك جماعة من المعتزلة وغيرهم بالصغائر .
قال النووي : فإن لم تكن صغائر كفر من الكبائر ، وإن لم تكن كبائر كان زيادة في رفع الدرجات . والحديث يدل على استحباب صوم يوم عرفة ، وكذلك الأحاديث الواردة في معناه التي قدمنا الإشارة إليها ، وإلى ذلك ذهب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=61وعثمان بن أبي العاص والعترة ، وكان ذلك يعجب الحسن ويحكيه عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان . قال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : إنه لا بأس به إذ لم يضعف عن الدعاء ، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي والمتولي من الشافعية ، وحكي في الفتح عن الجمهور أنه يستحب إفطاره ، حتى قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : من أفطره ليتقوى به على الذكر كان له مثل أجر الصائم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري : إنه يجب فطر يوم عرفة للحاج . واعلم أن ظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة المذكور في الباب أنه يستحب صوم يوم عرفة مطلقا وظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر المذكور في الباب أيضا أنه يكره صومه مطلقا لجعله قريبا في الذكر ليوم النحر وأيام التشريق ، وتعليل ذلك بأنها عيد وأنها أيام أكل وشرب . وظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه لا يجوز صومه بعرفات فيجمع بين الأحاديث بأن صوم هذا اليوم مستحب لكل أحد ، مكروه لمن كان بعرفات حاجا . والحكمة في ذلك أنه ربما كان مؤديا إلى ضعف عن الدعاء والذكر يوم عرفة هنالك والقيام بأعمال الحج ، وقيل : الحكمة [ ص: 285 ] أنه يوم عيد لأهل الموقف لاجتماعهم فيه ، ويؤيده حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة . وقيل : إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أفطر فيه لموافقته يوم الجمعة وقد نهى عن إفراده بالصوم كما سيأتي ، ويرد على هذا حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المصرح بالنهي عن صومه مطلقا قوله : ( فشرب وهو يخطب ) فيه دليل على جواز الأكل والشرب في المحافل من غير كراهة . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري من حديث ميمونة : { nindex.php?page=hadith&LINKID=38672أن النبي صلى الله عليه وسلم شربه والناس ينظرون إليه } قوله : ( عيدنا أهل الإسلام ) فيه دليل على أن يوم عرفة وبقية أيام التشريق التي بعد يوم النحر أيام عيد .