. وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر بنحو حديث الباب وهي في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وتفرد به nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . قال النووي في شرح صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال ، سواء صامهما عن نذر ؟ أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك ، ولو نذر صومهما متعمدا لعينهما . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهما . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ينعقد ويلزمه قضاؤهما ، قال : فإن صامهما أجزأه ، وخالف الناس كلهم في ذلك انتهى . بمثل قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة [ ص: 310 ] قال المؤيد بالله والإمام يحيى . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي والهادوية : يصح النذر بصيامهما ويصوم في غيرهما ، ولا يصح صومه فيهما ، وهذا إذا نذر صومهما بعينهما كما تقدم .
وأما إذا نذر صوم يوم الاثنين مثلا فوافق يوم العيد ، فقال النووي : لا يجوز له صوم العيد بالإجماع ، قال : وهل يلزمه القضاء ؟ فيه خلاف للعلماء ، وفيه nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي قولان : أصحهما لا يجب قضاؤه ; لأن لفظه لم يتناول القضاء ، وإنما يجب قضاء الفرائض بأمر جديد على المختار عند الأصوليين ا هـ . والحكمة في النهي عن صوم العيدين أن فيه إعراضا عن ضيافة الله تعالى لعباده صرح بذلك أهل الأصول .
وعن عائشة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر قالا : لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وله عنهما أنهما قالا : الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة ، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى ) .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار . قال في مجمع الزوائد : ورجالهما يعني nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار رجال الصحيح . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في إسناده محمد بن خالد الطحان وهو ضعيف . وفي الباب عن عبد الله بن حذافة السهمي عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30373لا تصوموا في هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال يعني أيام منى } ، وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وفي إسناده سعد بن سلام وهو قريب من nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي .
وفيه أن المنادي بديل بن ورقاء . وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من وجه آخر nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني بنحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=196عبد الله بن حذافة ، وفيه " والبعال وقاع النساء " وفي [ ص: 311 ] إسناده إسماعيل بن أبي حبيب وهو ضعيف . وعن عمر بن خلدة عن أبيه عند أبي يعلى nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه بنحوه ، وفي إسناده موسى بن عبيدة الرابذي وهو ضعيف . وعن ابن مسعود بن الحكم عن أمه عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي { nindex.php?page=hadith&LINKID=8505أنها رأت وهي بمنى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبا يصيح يقول : يا أيها الناس إنها أيام أكل وشرب ونساء وبعال وذكر الله ، قالت : فقلت : من هذا ؟ فقالوا nindex.php?page=showalam&ids=8 : علي بن أبي طالب } وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من هذا الوجه لكن قال : إن جدته حدثته وأخرجه ابن يونس في تاريخ مصر من طريق يزيد بن الهاد عن عمرو بن سليم الزرقي عن أمه قال يزيد : فسألت عنها ، فقيل : إنها جدته . وعن نبيشة الهذلي عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=8921أيام التشريق أيام أكل وشراب } وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بنحوه . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن بشر بن سحيم بنحوه . وعن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر عند أصحاب السنن nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار بلفظ : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=8922أيام التشريق أيام أكل وشرب وصلاة فلا يصومها أحد } وعن nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص عند أبي داود : { nindex.php?page=hadith&LINKID=4059أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإفطارها وينهى عن صيامها } . وقد استدل بهذه الأحاديث على تحريم أيام التشريق ، وفي ذلك خلاف بين الصحابة فمن بعدهم . قال في الفتح : وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام nindex.php?page=showalam&ids=86وأبي طلحة من الصحابة الجواز مطلقا
. وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو بن العاص المنع مطلقا ، وهو المشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=16531وعبيد بن عمير وآخرين منعه إلا للمتمتع الذي لا يجد الهدي ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في القديم . وعن الأوزاعي وغيره أيضا يصومها المحصر والقارن انتهى . واستدل القائلون بالمنع مطلقا بأحاديث الباب التي لم تقيد بالجواز للمتمتع . واستدل القائلون بالجواز للمتمتع بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر المذكور في الباب ، وهذه الصيغة لها حكم الرفع ، وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=19392رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق } وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=17317يحيى بن سلام وليس بالقوي ، ولكنه يؤيد ذلك عموم الآية . قالوا : وحمل المطلق على المقيد واجب ، وكذلك بناء العام على الخاص وهذا أقوى المذاهب . وأما القائل بالجواز مطلقا فأحاديث الباب جميعا ترد عليه . قال في الفتح : وقد اختلف في كونها ، يعني أيام التشريق يومين أو ثلاثة . قال : وسميت أيام التشريق لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها : أي تنشر في الشمس . وقيل : لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس . وقيل : لأن صلاة العيد تقع عند شروق الشمس ، وقيل : التشريق : التكبير دبر كل صلاة انتهى . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس المذكور في الباب يدل على أنها ثلاثة أيام بعد يوم النحر .