والحديث الثاني أخرجه أيضا أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وقال : صحيح على شرطهما .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام عند الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وسنده منقطع قوله : ( باب وجوب الحج والعمرة ) .
الحج بفتح الحاء وهو المصدر ، وبالفتح والكسر هو الاسم منه ، وأصله القصد ويطلق على العمل أيضا ، وعلى الإتيان مرة بعد أخرى ، وأصل العمرة : الزيارة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل : الحج كثرة القصد إلى معظم . ووجوب الحج معلوم بالضرورة الدينية . واختلف في العمرة ، فقيل واجبة ، وقيل : مستحبة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان أصحهما وجوبها ، وسيأتي تفصيل ذلك قريبا . والأحاديث المذكورة في الباب تدل على أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة وهو مجمع عليه ، كما قال النووي والحافظ وغيرهما ، وكذلك العمرة [ ص: 332 ] عند من قال بوجوبها لا تجب إلا مرة إلا أن ينذر بالحج أو العمرة وجب الوفاء بالنذر بشرطه . وقد اختلف هل الحج على الفور أو التراخي ، وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى . واختلف أيضا في وقت ابتداء افتراض الحج ، فقيل : قبل الهجرة ، قال في الفتح : وهو شاذ
وقيل بعدها ثم اختلف في سنته ، فالجمهور على أنها سنة ست لأنه نزل فيها قوله تعالى: { وأتموا الحج والعمرة لله } قال في الفتح : وهذا ينبني على أن المراد بالإتمام ابتداء الفرض ، ويؤيده قراءة علقمة nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق وإبراهيم النخعي بلفظ : " وأقيموا " أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني بأسانيد صحيحة عنهم . وقيل : المراد بالإتمام الإكمال بعد الشروع ، وهذا يقتضي تقدم فرضه قبل ذلك . وقد وقع في قصة ضمام ذكر الأمر بالحج ، وكان قدومه على ما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي سنة خمس
وهذا يدل إن ثبت عنه تقدمه على سنة خمس أو وقوعه فيها ، وقيل : سنة تسع ، حكاه النووي في الروضة والماوردي في الأحكام السلطانية ; ورجح صاحب الهدي أن افتراض الحج كان في سنة تسع أو عشر . واستدل على ذلك بأدلة فلتؤخذ منه قوله : ( لو قلتها لوجبت ) استدل به على أن النبي صلى الله عليه وسلم مفوض في شرع الأحكام ، وفي ذلك خلاف مبسوط في الأصول
قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح منه انتهى . وقد جزم بوجوب العمرة جماعة من أهل الحديث وهو المشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وبه قال إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني والناصر والمشهور عن المالكية أن العمرة ليست بواجبة ، وهو قول الحنفية nindex.php?page=showalam&ids=15948وزيد بن علي والهادوية ولا خلاف في المشروعية وقد روي في الجامع الكافي القول بوجوب العمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=16600وزين العابدين nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء . واستدل القائلون بعدم الوجوب بما أخرجه الترمذي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : { nindex.php?page=hadith&LINKID=2408أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا [ ص: 333 ] رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي ؟ فقال : لا ، وأن تعتمر خير لك وفي رواية أولى لك . } وأجيب عن الحديث بأن في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف وتصحيح الترمذي له فيه نظر ; لأن الأكثر على تضعيف nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج واتفقوا على أنه مدلس قال النووي : ينبغي أن لا يغتر بالترمذي في تصحيحه ، فقد اتفق الحفاظ على تضعيفه انتهى . على أن تصحيح الترمذي له إنما ثبت في رواية الكرخي فقط ، وقد نبه صاحب الإمام على أنه لم يرد على قوله حسن في جميع الروايات عنه إلا في رواية الكرخي . وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : إنه مكذوب باطل ، وهو إفراط لأن nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج وإن كان ضعيفا فليس متهما بالوضع
. وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث سعيد بن عفير عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بنحوه . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن ابن المنكدر عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، ورواه ابن عدي من طريق أبي عصمة عن ابن المنكدر عن أبي صالح وأبو عصمة قد كذبوه
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14045الحج جهاد والعمرة تطوع } وإسناده ضعيف ، كما قال الحافظ . وعن nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه بإسناد ضعيف . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي قال الحافظ : ولا يصح من ذلك شيء ، وبهذا تعرف أن الحديث من قسم الحسن لغيره ، وهو محتج به عند الجمهور ويؤيده ما عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني عن أبي أمامة مرفوعا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=66005من مشى إلى صلاة مكتوبة فأجره كحجة ، ومن مشى إلى صلاة تطوع فأجره كعمرة } واستدل القائلون بوجوب العمرة بما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14049الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت } وأجيب عنه بأن في إسناده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف ، وفي الحديث أيضا انقطاع ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي موقوفا على زيد قال الحافظ : وإسناده أصح ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ورواه ابن عدي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة .
1789 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14643العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة } رواه الجماعة إلا أبا داود ) . قوله : ( إيمان بالله . . . إلخ ) فيه دليل على أن الإيمان بالله وبرسوله أفضل من الجهاد ، والجهاد [ ص: 335 ] أفضل من الحج المبرور . وقد اختلفت الأحاديث المشتملة على بيان فاضل الأعمال من مفضولها ، فتارة تجعل الأفضل الجهاد وتارة الإيمان وتارة الصلاة وتارة غير ذلك ، وأحق ما قيل في الجمع بينهما : إن بيان الفضيلة يختلف باختلاف المخاطب ، فإذا كان المخاطب ممن له تأثير في القتال وقوة على مقارعة الأبطال قيل له : أفضل الأعمال الجهاد ، وإذا كان كثير المال قيل له : أفضل الأعمال الصدقة ، ثم كذلك يكون الاختلاف على حسب اختلاف المخاطبين قوله : ( مبرور ) قال ابن خالويه : المبرور : المقبول . وقال غيره : الذي لا يخالطه شيء من الإثم . ورجحه النووي . وقيل غير ذلك . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : الأقوال التي ذكرت في تفسيره متقاربة المعنى ، وهي أنه الحج الذي وفيت أحكامه فوقع موقعا لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر { nindex.php?page=hadith&LINKID=26324قالوا : يا رسول الله ما بر الحج ؟ قال : إطعام الطعام ، وإفشاء السلام } قال في الفتح : وفي إسناده ضعف ولو ثبت كان هو المتعين دون غيره
قوله : ( ما الإسلام ) إلى قوله : " وتحج البيت " قد تقدم الكلام على هذه الكلمات في أوائل كتاب الصلاة قوله : ( وتعتمر ) فيه متمسك لمن قال بوجوب العمرة ، ولكنه لا يكون مجرد اقتران العمرة بهذه الأمور الواجبة دليلا على الوجوب لما تقرر في الأصول من
ضعف دلالة الاقتران
لا سيما وقد عارضها ما سلف من الأدلة القاضية بعدم الوجوب . فإن قيل : إن وقوع العمرة في جواب من سأل عن الإسلام يدل على الوجوب ، فيقال : ليس كل أمر من الإسلام واجبا ، والدليل على ذلك حديث شعب الإسلام والإيمان ، فإنه اشتمل على أمور ليست بواجبة بالإجماع قوله : ( كفارة لما بينهما ) أشار nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر إلى أن المراد تكفير الصغائر دون الكبائر . قال : وذهب بعض العلماء من عصرنا إلى أن المراد تعميم ذلك ثم بالغ في الإنكار عليه . وقد تقدم البحث عن مثل هذا في مواضع من هذا الشرح . وقد استشكل بعضهم كون العمرة كفارة مع أن اجتناب الكبائر يكفر الصغائر ، فماذا تكفر العمرة ؟ وأجيب بأن تكفير العمرة مقيد بزمنها ، وتكفير الاجتناب للكبائر عام لجميع عمر العبد فتغايرا من هذه الحيثية ، وقد جعل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذا الحديث المذكور من جملة أدلة وجوب العمرة وفضلها وهو لا يصلح للاستدلال به على الوجوب ، وقد قيل : إنه أشار إلى ما ورد في بعض طرق الحديث المذكور وهو ما أخرجه الترمذي وغيره من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=16595تابعوا بين الحج والعمرة فإن المتابعة بينهما تنفي الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد ، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة } فإن ظاهره التسوية بين أصل الحج والعمرة ، ولكن الحق ما أسلفناه ، لأن هذا استدلال بمجرد الاقتران وقد تقدم ما فيه ، وأما الأمر بالمتابعة فهو مصروف عن معناه الحقيقي بما سلف .
وفي الحديث دلالة على [ ص: 336 ] استحباب الاستكثار من الاعتمار خلافا لقول من قال : يكره أن يعتمر في السنة أكثر من مرة كالمالكية ولمن قال : يكره أكثر من مرة في الشهر من غيرهم ، واستدل للمالكية بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا من سنة إلى سنة وأفعاله على الوجوب أو الندب
وتعقب بأن المندوب لا ينحصر في أفعاله صلى الله عليه وسلم فقد كان يترك الشيء وهو يستحب فعله لدفع المشقة عن أمته ، وقد ندب إلى العمرة بلفظه ، فثبت الاستحباب من غير تقييد واتفقوا على جوازها في جميع الأيام لمن يكن متلبسا بالحج إلا ما نقل عن الحنفية أنها تكره في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق . وعن الهادوية أنها تكره في أيام التشريق فقط ، وعن الهادوية أنها تكره في أشهر الحج لغير المتمتع والقارن إذ يشتغل بها عن الحج ، ويجاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في عمره ثلاث عمر مفردة كلها في أشهر الحج ، وسيأتي لهذا مزيد بيان في باب جواز العمرة في جميع السنة