قوله : ( عمامة سوداء ) فيه جواز لبس السواد وإن كان البياض أفضل منه لما سلف في اللباس والجنائز قوله : ( وعلى رأسه المغفر ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد القاسم بن سلام في روايته " من حديد " وكذا رواه عشرة من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك خارج الموطأ . قال القاضي عياض : وجه الجمع بينه وبين قوله : " وعلى رأسه عمامة سوداء " أن أول دخوله كان وعلى رأسه المغفر ، ثم بعد ذلك كان على رأسه العمامة بدليل قوله في بعض الروايات : فخطب الناس وعليه عمامة سوداء . قوله : ( فقال ابن خطل . . . إلخ ) إنما قتله صلى الله عليه وسلم لأنه كان ارتد عن الإسلام وقتل مسلما كان يخدمه ، وكان يهجو النبي - صلى الله عليه وسلم - ويسبه ، وكان له قينتان تغنيان بهجاء المسلمين . واسم ابن خطل : عبد العزى
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق : اسمه عبد الله . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12861ابن الكلبي : اسمه غالب . وخطل بخاء معجمة وطاء مهملة مفتوحتين . والحديثان يدلان على جواز دخول مكة للحرب بغير إحرام ، وقد اعترض عليه بأن القتال في مكة خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - لما ثبت في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=23656فإن ترخص أحد لقتال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها فقولوا : إن الله تعالى أذن لرسوله ولم يأذن لكم } فدل على عدم جواز قياس غيره عليه . ويجاب بأن غاية ما في هذا الحديث اختصاص القتال به صلى الله عليه وسلم وأما جواز المجاوزة فلا ، وأمته أسوته في أفعاله . وقد اختلف في جواز المجاوزة لغير عذر فمنعه الجمهور وقالوا : لا يجوز إلا بإحرام من غير فرق بين من دخل لأحد النسكين أو لغيرهما ، ومن فعل أثم ولزمه دم وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر والناصر وهو الأخير من قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحد قولي أبي العباس أنه لا يجب الإحرام إلا على من دخل لأحد النسكين لا على من أراد مجرد الدخول . استدل الأولون بقوله تعالى : { وإذا حللتم فاصطادوا } وأجيب بأنه تعالى [ ص: 356 ] قدم تحريم الصيد عليهم وهم محرمون في قوله تعالى: { إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم } وقد علم أنه لا إحرام إلا عن أحد النسكين ، ثم أخبرهم بإباحة الصيد لهم إذا حلوا فليس في الآية ما يدل على المطلوب . واستدلوا ثانيا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31525لا يدخل أحد مكة إلا محرما } قال الحافظ : وإسناده جيد . ورواه ابن عدي مرفوعا من وجهين ضعيفين وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عنه بلفظ : " لا يدخل أحد مكة بغير إحرام إلا الحطابين والعمالين وأصحاب منافعها " وفي إسناده طلحة بن عمرو ، وفيه ضعف
. وروى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عنه أيضا أنه كان يرد من جاوز الميقات غير محرم . وقد اعتذر بعض المتأخرين عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا بأنه موقوف على nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من تلك الطرق التي ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، ولا حجة فيما عداها ، ثم عارض ما ظنه موقوفا بما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر جاوز الميقات غير محرم ، فإن صح ما ادعاه من الوقف فليس في إيجاب الإحرام على من أراد المجاوزة لغير النسكين دليل ، وقد كان المسلمون في عصره - صلى الله عليه وسلم - يختلفون إلى مكة لحوائجهم ، ولم ينقل أنه أمر أحدا منهم بإحرام كقصة الحجاج بن علاط ، وكذلك قصة nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة لما عقر حمار الوحش داخل الميقات وهو حلال ، وقد كان أرسله لغرض قبل الحج فجاوز الميقات لا بنية الحج ولا العمرة ، فقرره صلى الله عليه وسلم لا سيما مع ما يقضي بعدم الوجوب من استصحاب البراءة الأصلية إلى أن يقوم دليل ينقل عنها