وفي لفظ قال : " كيف قلت حين أحرمت ؟ " قال : قلت : لبيك بإهلال كإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكره أخرجاه )
. قوله : ( في حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65834لولا أن معي الهدي لأحللت } ) قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : زاد محمد بن بكر عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : " بم أهللت يا nindex.php?page=showalam&ids=8علي ؟ قال : بما أهل به النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : فاهد وامكث حراما كما أنت " . قوله : ( ثم أتيت امرأة من قومي ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : " امرأة من قيس " والمتبادر من هذا الإطلاق أنها من قيس عيلان وليس بينهم وبين الأشعري نسبة .
وفي رواية : " من نساء بني قيس " . قال الحافظ : فظهر لي من ذلك أن المراد بقيس أبوه قيس بن سليم والد nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري وأن المرأة زوج بعض إخوته فقد كان لأبي موسى من الإخوة أبو رهم nindex.php?page=showalam&ids=177وأبو بردة قيل : ومحمد . والحديثان يدلان [ ص: 378 ] على جواز الإحرام كإحرام شخص يعرفه من أراد ذلك ، وأما مطلق الإحرام على الإبهام فهو جائز ثم يصرفه المحرم إلى ما شاء لكونه - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عن ذلك وإلى ذلك ذهب الجمهور . وعن المالكية لا يصح الإحرام على الإبهام وهو قول الكوفيين .
قال ابن المنير : وكأنه مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لأنه أشار في صحيحه عند الترجمة لهذين الحديثين إلى أن ذلك خاص بذلك الزمن ، وأما الآن فقد استقرت الأحكام وعرفت مراتب الإحرام فلا يصح ذلك . وهذا الخلاف يرجع إلى قاعدة أصولية وهي هل يكون خطابه - صلى الله عليه وسلم - لواحد أو لجماعة مخصوصة في حكم الخطاب العام للأمة أو لا ؟ ، فمن ذهب إلى الأول جعل حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي وأبي موسى شرعا عاما ولم يقبل دعوى الخصوصية إلا بدليل ، ومن ذهب إلى الثاني قال : إن هذا الحكم مختص بهما ، والظاهر الأول