. حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة صححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم قوله : ( فقال : لبيك ) قال في الفتح : هو لفظ مثنى عند nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه ومن تبعه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس : هو اسم مفرد وألفه إنما انقلبت ياء لاتصالها بالضمير كلدي وعلي . ورد بأنها قلبت ياء مع المظهر . وعن الفراء : هو منصوب على المصدر وأصله لبا لك ، فثني على التأكيد : أي إلبابا بعد إلباب ، وهذه التثنية ليست حقيقية بلى هي للتكثير والمبالغة ، ومعناه ( إجابة بعد إجابة ) ، أو إجابة لازمة ، [ ص: 379 ] وقيل معناه غير ذلك . قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : قال جماعة من أهل العلم : معنى التلبية إجابة دعوة إبراهيم حين أذن في الناس بالحج ، وهذا قد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم بأسانيدهم في تفسيرهم عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة في غير واحد . قال الحافظ : والأسانيد إليهم قوية ، وهذا مما ليس للاجتهاد فيه مسرح فيكون له حكم الرفع . قوله : ( إن الحمد ) بكسر الهمزة على الاستئناف وبفتحها على التعليل . قال في الفتح : والكسر أجود عند الجمهور . قال ثعلب : لأن من كسر جعل معناه أن الحمد لك على كل حال ، ومن فتح قال معناه لبيك لهذا السبب الخاص ، ومثله قال ابن دقيق العيد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : معناهما واحد وتعقب . ونقل nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي اختار الفتح nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة اختار الكسر . قوله : ( والنعمة لك ) المشهور فيه النصب ويجوز الرفع على الابتداء ويكون الخبر محذوفا ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12590ابن الأنباري وكذلك الملك المشهور فيه النصب ويجوز الرفع .
قوله : ( وكان عبد الله . . . إلخ ) أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من طريق المسور بن مخرمة قال : " كانت تلبية nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " فذكر مثل المرفوع ، وزاد " لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك ذا النعماء والفضل الحسن " قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بعد أن أخرجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر وعمرو بن معد يكرب : أجمع المسلمون جميعا على ذلك غير أن قوما قالوا : لا بأس أن يزيد فيها من الذكر لله تعالى ما أحب ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والأوزاعي . واحتجوا بما في الباب من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر وبالآثار المذكورة . وخالفهم آخرون فقالوا : لا ينبغي أن يزاد على ما علمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس ، وبجواز الزيادة قال الجمهور . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الكراهة وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي
وقد اختلف في حكم التلبية فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : إنها سنة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12535ابن أبي هريرة : واجبة . وحكاه ابن قدامة عن بعض المالكية nindex.php?page=showalam&ids=14228والخطابي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة . واختلف هؤلاء في وجوب الدم لتركها . وقال ابن شاس من المالكية وصاحب الهداية من الحنفية : إنها واجبة يقوم مقامها فعل يتعلق بالحج كالتوجه على الطريق . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وابن حبيب من المالكية وصاحب الهداية من الحنفية والزبيري من الشافعية وأهل الظاهر : إنها ركن في الإحرام لا ينعقد بدونها . وأخرج ابن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بإسناد صحيح أنها فرض ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس وعكرمة .
وفي رواية : إن جبريل أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : كن عجاجا ثجاجا . والعج : التلبية ، والثج : نحر البدن رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ) .
1863 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد قال : كان يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - . رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ) .
حديث السائب بن خلاد أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي عنه nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وصححوه . وأخرج نحوه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا nindex.php?page=showalam&ids=12251 . وأحمد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27174كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم حتى تبح أصواتهم } وأخرج الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14599أفضل الحج العج والثج } واستغربه الترمذي وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني الاختلاف فيه ، وأشار الترمذي إلى نحوه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر . ووصله أبو القاسم في الترغيب والترهيب ، وراويه متروك وهو إسحاق بن أبي فروة .
وروى ابن المقري في مسند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود نحوه . وأخرجه أبو يعلى .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=2546خزيمة في إسناده صالح بن محمد بن أبي زائدة وهو مدني ضعيف وفيه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12357إبراهيم بن أبي يحيى ، ولكنه قد تابعه عليه عبد الله بن عبيد الله الأموي .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس [ ص: 381 ] الأول في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، وفيه مقال .
وحديثه الثاني قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : أخرجه الترمذي وقال : صحيح ، وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى . وقد تكلم فيه جماعة من الأئمة ، انتهى كلام nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري . وليس في الترمذي إلا الحديث الأول الذي عزاه إليه المصنف ، وهو والذي بعده حديث واحد ، ولكنه لما اختلف لفظهما جعلهما المصنف حديثين . قوله : ( أن آمر أصحابي . . . إلخ ) استدل به على استحباب رفع الصوت للرجل بالتلبية بحيث لا يضر نفسه ، وبه قال ابن رسلان . وخرج بقوله " أصحابي " النساء فإن المرأة لا تجهر بها بل تقتصر على إسماع نفسها . قال الروياني : فإن رفعت صوتها لم يحرم لأنه ليس بعورة على المصحح بل يكون مكروها ، وكذا قال أبو الطيب وابن الرفعة . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=15858داود إلى أن رفع الصوت واجب وهو ظاهر قوله : " فأمرني أن آمر أصحابي " لا سيما وأفعال الحج وأقواله بيان لمجمل واجب هو قول الله تعالى : { ولله على الناس حج البيت } وقوله - صلى الله عليه وسلم - : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18285خذوا عني مناسككم } .
قوله : ( حتى رمى جمرة العقبة ) فيه دليل على أن التلبية تستمر إلى رمي جمرة العقبة ، وإليه ذهب الجمهور . وقالت طائفة : يقطع المحرم التلبية إذا دخل الحرم وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، لكن يعاود التلبية إذا خرج من مكة إلى عرفة وقالت طائفة : يقطعها إذا راح إلى الموقف ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور بأسانيد صحيحة عن عائشة nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقيده بزوال الشمس يوم عرفة ، وهو قول الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث . وعن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري مثله لكن قال : " إذا صلى الغداة يوم عرفة " واختلف الأولون هل يقطع التلبية مع رمي أول حصاة أو عند تمام الرمي ؟ فذهب جمهورهم إلى الأول وإلى الثاني nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وبعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ويدل لهم ما روى nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن الفضل قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=24678أفضت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ويكبر مع كل حصاة ، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة } قال nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة : هذا حديث صحيح مفسر لما أبهم في الروايات الأخرى ، وأن المراد حتى رمى جمرة العقبة : أي أتم رميها ا هـ . والأمر كما قال ابن خزيمة ، فإن هذه زيادة مقبولة خارجة من مخرج صحيح غير منافية للمزيد وقبولها متفق عليه كما تقرر في الأصول . قوله : ( حتى يستلم الحجر ) ظاهره أنه يلبي في حال دخوله المسجد وبعد رؤية البيت وفي حال مشيه حتى يشرع في الاستلام ويستثنى منه الأوقات التي فيها دعاء مخصص . وقد ذهب إلى ما دل عليه الحديث من ترك التلبية عند الشروع في الاستلام nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الجديد ، وقال في القديم : يلبي ولكنه يخفض صوته وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .