الحديث الأول أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا وغيره من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10941صفية بنت شيبة عن حبيبة فلعل المرأة المبهمة في حديث صفية هي حبيبة وفي إسناده عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف وله طريق أخرى في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال في الفتح : وإذا انضمت إلى الأولى قويت قال : واختلف على nindex.php?page=showalam&ids=10941صفية بنت شيبة في اسم الصحابية التي أخبرتها به ويجوز أن تكون أخذته عن جماعة فقد وقع عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عنها : أخبرتني نسوة من بني عبد الدار فلا يضره الاختلاف وحديث nindex.php?page=showalam&ids=10941صفية بنت شيبة قال في مجمع الزوائد : في إسناده موسى بن عبيدة وهو ضعيف والعمدة في الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18285خذوا عني مناسككم } قوله : ( تجراة ) قال في الفتح : بكسر المثناة وسكون الجيم بعدها راء ثم ألف ساكنة ثم هاء وهي إحدى نساء بني عبد الدار قوله : ( تدور به إزاره ) في لفظ آخر وإن مئزره ليدور من شدة السعي والضمير في قوله : به ، يرجع إلى الركبتين أي : تدور إزاره بركبتيه قوله : فإن الله كتب عليكم السعي استدل به من قال بأن السعي فرض وهم الجمهور وعند الحنفية أنه واجب يجبر بالدم وحكاه في البحر عن العترة وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في الناسي خلاف العامد ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وعنه أنه سنة لا يجب بتركه شيء وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس فيما نقله عنه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر واختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كهذه الأقوال الثلاثة وقد أغرب nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي فقال : قد أجمع العلماء على أنه لو حج ولم يطف بالصفا والمروة أن حجه قد تم وعليه دم ، والذي حكاه صاحب الفتح وغيره عن الجمهور أنه ركن لا يجبر بالدم ولا يتم الحج بدونه وأغرب ابن العربي فحكى أن السعي ركن في العمرة بالإجماع وإنما الخلاف في الحج وأغرب أيضا المهدي في البحر فحكى الإجماع على الوجوب . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : إن ثبت يعني : حديث حبيبة فهو حجة في الوجوب قال في الفتح : العمدة [ ص: 62 ] في الوجوب .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( خذوا عني مناسككم ) قلت : وأظهر من هذا في الدلالة على الوجوب حديث nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : { ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة }
1984 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر { nindex.php?page=hadith&LINKID=5815أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف وسعى ، رمل ثلاثا ، ومشى أربعا ، ثم قرأ : { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } فصلى سجدتين ، وجعل المقام بينه وبين الكعبة ، ثم استلم الركن ، ثم خرج فقال : إن الصفا والمروة من شعائر الله ، فابدءوا بما بدأ الله به } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر { nindex.php?page=hadith&LINKID=11123أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ : { إن الصفا والمروة من شعائر الله } أبدأ بما بدأ الله به ، فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره ، وقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا . } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي بمعناه ) .
قوله : ( فعلا عليه ) استدل به من قال بأن صعود الصفا واجب وهو أبو حفص بن الوكيل من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وخالفه غيره من الشافعية وغيرهم فقالوا : هو سنة وقد تقدم أن فعله صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل واجب قوله : ( فجعل يحمد الله ويدعو ما شاء ) فيه استحباب الحمد والدعاء على الصفا قوله : ( طاف وسعى رمل ثلاثا ) فيه دليل على أنه يستحب أن يرمل في ثلاثة أشواط ويمشي في الباقي قوله : واتخذوا الآية ، وقد تقدم أن الروايات بكسر الخاء وهي إحدى القراءتين .
قوله : ( { إن الصفا والمروة من شعائر الله } ) قال الجوهري : الشعائر أعمال الحج وكل ما جعل علما لطاعة الله قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=97563فابدءوا بما بدأ الله به } بصيغة الأمر في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم والنووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وله طرق عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بلفظ أبدأ بصيغة الخبر كما في الرواية المذكورة [ ص: 63 ] في الباب ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12644وابن الجارود وأبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي أيضا نبدأ بالنون . قال أبو الفتح القشيري : مخرج الحديث عندهم واحد وقد اجتمع nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وسفيان nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد القطان على رواية نبدأ بالنون التي للجمع قال الحافظ : وهم أحفظ من الباقين وقد ذهب الجمهور إلى أن البداءة بالصفا والختم بالمروة شرط .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : يجزئ الجاهل العكس وذهب الأكثر إلى أن من الصفا إلى المروة شوط ومنها إليه شوط آخر وقال nindex.php?page=showalam&ids=14667الصيرفي وابن خيران nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير : بل من الصفا إلى الصفا شوط ويدل على الأول ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر { أنه صلى الله عليه وسلم فرغ من آخر سعيه بالمروة } قوله : لما دنا من الصفا قرأ . . . إلخ ، فيه دليل على أنها تستحب قراءة هذه الآية عند الدنو من الصفا وأنه يستحب صعود الصفا واستقبال القبلة والتوحيد والتكبير والتهليل وتكرير الدعاء والذكر بين ذلك ثلاث مرات ، وقال جماعة من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يكرر الذكر ثلاثا والدعاء مرتين فقط قال النووي والصواب الأول قوله : ( وهزم الأحزاب وحده ) معناه هزمهم بغير قتال من الآدميين ولا سبب من جهتهم والمراد بالأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وكان الخندق في شوال سنة أربع من الهجرة .
وقيل : سنة خمس قوله : حتى انصبت قدماه في بطن الوادي هكذا في جميع نسخ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم كما نقله القاضي قال : وفيه إسقاط لفظة لا بد منها وهي حتى انصبت قدماه في بطن الوادي فسقطت لفظة رمل ولا بد منها وقد ثبتت هذه اللفظة في غير رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وكذا ذكرها الحميدي في الجمع بين الصحيحين وفي الموطأ حتى انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى خرج منه ، وهو بمعنى رمل قال النووي : وقد وقع في بعض نسخ صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى كما وقع في الموطأ وغيره وفي هذا الحديث استحباب السعي في بطن الوادي حتى يصعد ثم يمشي باقي المسافة إلى المروة على عادة مشيه ، وهذا السعي مستحب في كل مرة من المرات السبع في هذا الموضع والمشي مستحب فيما قبل الوادي وبعده ولو مشى في الجميع أو سعى في الجميع أجزأه وفاتته الفضيلة وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن وافقه وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن ترك السعي الشديد في موضعه : تجب عليه الإعادة وله رواية أخرى موافقة لقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قوله : إذا صعدنا بكسر العين قوله : ( ففعل على المروة ) كما فعل على الصفا فيه دليل على أنه يستحب عليها ما يستحب على الصفا من الذكر والدعاء والصعود