صفحة جزء
[ ص: 64 ] باب النهي عن التحلل بعد السعي إلا للتمتع إذا لم يسق هديا وبيان متى يتوجه المتمتع إلى منى ، ومتى يحرم بالحج

1985 - ( عن عائشة قالت : { خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل بالعمرة ، ومنا من أهل بالحج والعمرة ، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج ، فأما من أهل بالعمرة فأحلوا حين طافوابالبيت وبالصفا والمروة ، وأما من أهل بالحج ، أو بالحج والعمرة فلم يحلوا إلى يوم النحر } ) .

1986 - ( وعن جابر أنه { حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه وقد أهلوا بالحج مفردا ، فقال لهم : أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ، ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة فقالوا : كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج ، فقال : افعلوا ما أمرتكم ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله ففعلوا } . متفق عليهما ، وهو دليل على جواز الفسخ وعلى وجوب السعي وأخذ الشعر للتحلل في العمرة ) .

1987 - ( وعن جابر قال : { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى فأهللنا من الأبطح . } رواه مسلم )


قوله : وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تقدم استدلال من استدل بهذا على أن حجه صلى الله عليه وسلم كان إفرادا ، وتقدم الجواب عن ذلك قوله : فأحلوا حين طافوا بالبيت فيه دليل لمذهب الجمهور أن المعتمر لا يحل حتى يطوف ويسعى قال ابن بطال : لا أعلم خلافا بين أئمة الفتوى أن المعتمر لا يحل حتى يطوف ويسعى إلا ما شذ به ابن عباس فقال : يحل من العمرة بالطواف ووافقه ابن راهويه .

ونقل القاضي عياض عن بعض أهل العلم أن بعض الناس ذهب إلى أن المعتمر إذا دخل الحرم حل وإن لم يطف ولم يسع وله أن يفعل كل ما حرم على المحرم ويكون الطواف والسعي في حقه كالرمي والمبيت في حق الحاج وهذا من شذوذ المذاهب وغريبها وغفل القطب الحلبي فقال : فيمن استلم الركن في ابتداء الطواف وأحل حينئذ أنه لا يحصل له التحلل بالإجماع .

قوله : ( أحلوا من [ ص: 65 ] إحرامكم ) أي : : اجعلوا حجكم عمرة وتحللوا منها بالطواف والسعي . قوله : ( وقصروا ) أمرهم بالتقصير ; لأنهم يهلون بعد قليل بالحج فأخر الحلق ; لأن بين دخولهم وبين يوم التروية أربعة أيام فقط . قوله : ( متعة ) أي : : اجعلوا الحجة المفردة التي أهللتم بها عمرة تحللوا منها فتصيروا متمتعين فأطلق على العمرة أنها متعة مجازا والعلاقة بينهما ظاهرة ، وفي رواية لمسلم { فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ، ونجعلها عمرة } ونحوه في رواية الباقر عن جابر . وفي الحديث الطويل عند مسلم .

قوله : ( افعلوا ما أمرتكم ) فيه بيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من لطفه بأصحابه وحلمه عنهم . قوله : ( لا يحل مني حرام ) بكسر الحاء من يحل ، والمعنى لا يحل ما حرم علي . ووقع في مسلم " لا يحل مني حراما " بالنصب على المفعولية ، وعلى هذا فيقرأ " يحل " بضم أوله ، والفاعل محذوف تقديره : لا يحل طول المكث أو نحو ذلك مني شيئا حراما " حتى يبلغ الهدي محله " أي : : إذا نحرته يوم مني واستدل به على أن من اعتمر فساق هديا لا يتحلل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر ، ومثله ما في البخاري من حديث عائشة بلفظ : { من أحرم بعمرة فأهدى فلا يحل حتى ينحر } وتأول ذلك المالكية والشافعية على أن معناه : ومن أحرم بعمرة فأهدى فأهل بالحج فلا يحل حتى ينحر هديه ولا يخفى ما فيه من التعسف .

قوله : ( أن نحرم إذا توجهنا إلى منى ) فيه دليل على أن من حل من إحرامه يحرم بالحج إذا توجه إلى منى

1988 - ( وعن { معاوية قال : قصرت من رأس النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص } متفق عليه .

ولفظ أحمد : { أخذت من أطراف شعر النبي صلى الله عليه وسلم في أيام العشر بمشقص وهو محرم } ) .

قوله : ( قصرت ) أي : : أخذت من شعر رأسه وهو يشعر بأن ذلك كان في نسك إما في حج أو عمرة ، وقد ثبت أنه حلق في حجته فتعين أن يكون في عمرة ولا سيما وقد روى مسلم " أن ذلك كان في المروة " ، وهذا يحتمل أن يكون في عمرة القضية أو الجعرانة ولكن قوله في الرواية الأخرى : في أيام العشر يدل على أن ذلك كان في حجة الوداع ; لأنه لم يحج غيرها وفيه نظر ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله كما تقدم في الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرها .

وقد بالغ النووي في الرد على من زعم أن ذلك كان في حجة الوداع فقال : هذا الحديث محمول على أن معاوية قصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان قارنا وثبت أنه حلق بمنى وفرق أبو طلحة شعره بين الناس فلا يصح حمل تقصير معاوية على حجة الوداع ، ولا يصح حمله [ ص: 66 ] أيضا على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع ; لأن معاوية لم يكن حينئذ مسلما إنما أسلم يوم الفتح سنة ثمان على الصحيح المشهور ، ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع ، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا ; لأن هذا غلط فاحش فقد تظافرت الأحاديث في مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له : { ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك فقال : إني لبدت رأسي ، وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر } .

قال الحافظ متعقبا لقوله : ( لا يصح حمله على عمرة القضاء ) . ما لفظه . قلت : يمكن الجمع بينهما بأنه كان أسلم خفية وكان يكتم إسلامه ولم يتمكن من إظهاره إلا يوم الفتح .

وقد أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق في ترجمة معاوية تصريحا بأنه أسلم بين الحديبية والقضة وأنه كان يخفي إسلامه خوفا من أبويه . ولا يعارضه قول سعد المتقدم : فعلناها - يعني : العمرة - وهذا - يعني : معاوية - كافر بالعروش ; لأنه أخبر بما استصحبه من حاله ولم يطلع على إسلامه لكونه كان يخفيه . ولا ينافيه أيضا ما رواه الحاكم في الإكليل : أن الذي حلق رأس النبي صلى الله عليه وسلم في عمرته التي اعتمرها من الجعرانة أبو هند عبد بني بياضة ; لأنه يمكن الجمع بأن يكون معاوية قصر عنه أولا وكان الحلاق غائبا في بعض حاجاته ثم حضر فأمره أن يكمل إزالة الشعر بالحلق ; لأنه أفضل ففعل ولا يعكر على كون ذلك في عمرة الجعرانة إلا رواية أحمد المذكورة في الباب " أن ذلك كان في أيام العشر " إلا أنها كما قال ابن القيم : معلولة أو وهم من معاوية وقد قال قيس بن سعد : راويها عن عطاء عن ابن عباس عنه ; والناس ينكرون هذا على معاوية .

قال ابن القيم : وصدق قيس فنحن نحلف بالله أن هذا ما كان في العشر قط . وقال في الفتح : إنها شاذة قال : وأظن بعض رواتها حدث بها بالمعنى فوقع له ذلك . ا هـ وأيضا قد ترك ابن الجوزي في جامع المسانيد رواية أحمد هذه وقد ذكر أنه لم يترك فيه من مسند أحمد إلا ما لم يصح . وقال بعضهم : يحتمل أن يكون في قول معاوية قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذف تقديره : قصرت أنا شعري عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . وتعقب بأنه يرد ذلك قوله - في رواية أحمد - : " قصرت عن رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة " وقال ابن حزم : يحتمل أن يكون معاوية قصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية شعر لم يكن الحلاق استوفاه يوم النحر . وتعقبه صاحب الهدي بأن الحالق لا يبقي شعرا يقصر منه ولا سيما وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم شعره بين أصحابه الشعرة والشعرتين .

وقد وافق النووي على ترجيح كون ذلك في عمرة الجعرانة المحب الطبري وابن القيم . قال الحافظ : وفيه نظر ; لأنه جاء أنه حلق في الجعرانة . ويجاب عنه بأن الجمع ممكن - كما سلف - .

قوله : ( بمشقص ) بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح القاف وآخره صاد مهملة قال القزاز : هو نصل عريض يرمى به الوحش . وقال صاحب المحكم : هو الطويل من النصال وليس [ ص: 67 ] بعريض ، وكذا قال أبو عبيد .

1989 - ( وعن ابن عمر أنه { كان يحب إذا استطاع أن يصلي الظهر بمنى من يوم التروية وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى } رواه أحمد ) .

1990 - ( وعن ابن عباس قال : { صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى } رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ، ولأحمد في رواية : قال : { صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى خمس صلوات } ) .

1991 - ( وعن عبد العزيز بن رفيع قال : سألت أنسا فقلت : { أخبرني بشيء عقلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم : أين صلى الظهر يوم التروية ؟ قال : بمنى قلت : فأين صلى العصر يوم النفر ؟ قال : بالأبطح ، ثم قال : افعل كما يفعل أمراؤك } متفق عليه . ) حديث ابن عمر أخرجه أيضا في الموطإ لكن موقوفا على ابن عمر .

وحديث ابن عباس أخرجه أيضا الترمذي والحاكم .

وأخرج ابن خزيمة والحاكم عن ابن الزبير " قال : من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر وما بعدها والفجر بمنى ثم يغدون إلى عرفة " قوله : " من يوم التروية " بفتح المثناة وسكون الراء وكسر الواو وتخفيف التحتانية ، وإنما سمي بذلك لأنهم كانوا يروون إبلهم فيه ويتروون من الماء ; لأن تلك الأماكن لم يكن فيها إذ ذاك آبار ولا عيون ، وأما الآن فقد كثرت جدا واستغنوا عن حمل الماء . قوله : ( يوم النفر ) بفتح النون وسكون الفاء . والأبطح البطحاء التي بين مكة ومنى وهي ما انبطح من الوادي واتسع وهي التي يقال لها المحصب والمعرس . وحدها ما بين الجبلين إلى المقبرة . قوله : ( افعل كما يفعل أمراؤك ) لما بين له المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم خشي عليه أن يحرص على ذلك فينسب إلى المخالفة أو تفوته الصلاة مع الجماعة فأمره بأن يفعل كما يفعل أمراؤه إذ كانوا لا يواظبون على صلاة الظهر ذلك اليوم بمكان معين فأشار إلى أن الذي يفعلونه جائز ، وأن الاتباع أفضل ، وأحاديث الباب تدل على أن السنة أن يصلي الحاج الظهر يوم التروية بمكة وقد تقدم عنه أن السنة أن يصليها بمنى فلعله صلى بمكة للضرورة أو لبيان الجواز . وروى ابن المنذر من طريق ابن عباس قال : " إذا زاغت الشمس فليرح إلى منى " [ ص: 68 ] قال ابن المنذر أيضا بعد أن ذكر حديث ابن الزبير السابق قال به علماء الأمصار : قال : ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أوجب على من تخلف عن منى ليلة التاسع شيئا ثم روى عن عائشة " أنها لم تخرج من مكة يوم التروية حتى دخل الليل وذهب ثلثه " قال أيضا : والخروج إلى منى في كل وقت مباح إلا أن الحسن وعطاء قالا : لا بأس أن يتقدم الحاج إلى منى قبل يوم التروية بيوم أو يومين وكرهه مالك وكره الإقامة بمكة يوم التروية حتى يمسي إلا إن أدركه وقت الجمعة فعليه أن يصليها قبل أن يخرج .

وفي الحديث الآخر أيضا متابعة أولي الأمر والاحتراز عن مخالفة الجماعة

1992 - ( وفي حديث جابر قال : { لما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس ، وقال : إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا } ) مختصر من مسلم قوله : ( لما كان يوم التروية . . . إلخ ) ، قد تقدم الكلام على هذا . قوله : ( وركب ) . . . إلخ قال النووي : فيه بيان سنن أحدها : أن الركوب في تلك المواضع أفضل من المشي ، كما أنه في حملة الطريق أفضل من المشي هذا هو الصحيح في الصورتين أن الركوب أفضل وللشافعي قول آخر ضعيف أن المشي أفضل وقال بعض أصحاب الشافعي : الأفضل في جملة الحج الركوب إلا في مواطن المناسك وهي مكة ومنى ومزدلفة وعرفات والتردد بينها . السنة الثانية : أن يصلي بمنى هذه الصلوات الخمس . السنة الثالثة : أن يبيت بمنى هذه الليلة وهي ليلة التاسع من ذي الحجة وهذا المبيت سنة ليس بركن ولا واجب فلو تركه فلا دم عليه بالإجماع انتهى . قوله : ( ثم مكث قليلا . . . إلخ ) فيه دليل على أن السنة أن لا يخرجوا من منى حتى تطلع الشمس وهذا متفق عليه . قوله : ( وأمر بقبة ) فيه استحباب النزول بنمرة إذا ذهبوا من منى ; لأن السنة أن لا يدخلوا عرفات إلا بعد زوال الشمس وبعد صلاتي الظهر والعصر جميعا فإذا زالت الشمس سار بهم الإمام إلى مسجد إبراهيم وخطب بهم [ ص: 69 ] خطبتين خفيفتين وتخفف الثانية جدا فإذا فرغ منهما صلى بهم الظهر والعصر جامعا فإذا فرغوا من الصلاة ساروا إلى الموقف . قوله : ( بنمرة ) بفتح النون وكسر الميم ويجوز إسكان الميم وهي موضع بجنب عرفات وليست من عرفات قوله : ( ولا تشك قريش ) . . . إلخ يعني : أن قريشا كانت تقف في الجاهلية بالمشعر الحرام وهو جبل المزدلفة يقال له قزح فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيوافقهم قوله : ( فأجاز أي : جاوز المزدلفة ولم يقف بها بل توجه إلى عرفات ) قوله : ( أمر بالقصوا ) بفتح القاف والقصر ويجوز المد قال ابن الأعرابي : القصوا التي قطع أذنها والجدع أكبر منه وقال أبو عبيد : القصوا المقطوعة الأذن عرضا وهو اسم لناقته صلى الله عليه وسلم قوله : ( فرحلت ) بتخفيف الحاء المهملة أي : جعل عليها الرحل . قوله : ( بطن الوادي ) هو وادي عرنة بضم العين وفتح الراء بعدها نون . قوله : ( فخطب . . . إلخ ) فيه استحباب الخطبة للإمام بالحجيج يوم عرفة في هذا الموضع ، وهو سنة باتفاق جماهير العلماء ، وخالف في ذلك المالكية . قوله : ( إن دماءكم . . إلخ ) قد تقدم شرح هذا في باب استحباب الخطبة يوم النحر من أبواب العيد . .

التالي السابق


الخدمات العلمية