قوله : ( فأفرغ على كفيه ثلاث مرات ) هذا دليل على أن غسلهما في أول الوضوء سنة . قال النووي : وهو كذلك باتفاق العلماء ، وقد أسلفنا الكلام عليه في الباب الذي قبل هذا .
قوله : ( فمضمض ) المضمضة : هي أن يجعل الماء في فيه ، ثم يديره ثم يمجه قال النووي : وأقلها أن يجعل الماء في فيه ، ولا يشترط إدارته على المشهور عند الجمهور وعند جماعة من أصحاب الشافعي وغيرهم أن الإدارة شرط ، والمعول عليه في مثل هذا الرجوع إلى مفهوم المضمضة لغة ، على ذلك تنبني معرفة الحق ، والذي في القاموس وغيره أن المضمضة : تحريك الماء في الفم .
قوله : ( واستنثر ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري ( واستنشق ) والاستنثار أعم قاله في الفتح ، قال النووي : قال جمهور أهل اللغة والفقهاء والمحدثون : الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي nindex.php?page=showalam&ids=13436وابن قتيبة : الاستنثار : هو الاستنشاق ، قال : قال أهل اللغة : هو مأخوذ من النثرة وهي طرف الأنف . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره : هي الأنف ، والمشهور الأول ، قال الأزهري : روى سلمة عن الفراء أنه يقال : نثر الرجل وانتثر واستنثر إذا حرك النثرة في الطهارة انتهى .
وفي القاموس استنثر : استنشق الماء ، ثم استخرج ذلك بنفس الأنف كانتثر . وقال في الاستنشاق : استنشق الماء : أدخله في أنفه . إذا تقرر لك معنى المضمضة والاستنثار والاستنشاق لغة فاعلم أنه قد اختلف في الوجوب وعدمه ، فذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، ومن أهل البيت الهادي والقاسم والمؤيد بالله إلى وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ، وفي شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم للنووي أن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود الظاهري nindex.php?page=showalam&ids=12918وأبي بكر بن المنذر ، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن الاستنشاق واجب في الغسل والوضوء ، والمضمضة سنة فيهما وما نقل من الإجماع على عدم وجوب الاستنثار متعقب بهذا .
وبما أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12644وابن الجارود nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وأهل السنن الأربع من حديث لقيط بن صبرة في حديث طويل وفيه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=16077وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما } وفي رواية من هذا الحديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9794إذا توضأت فمضمض } أخرجها أبو داود وغيره .
قال الحافظ في الفتح : إن إسنادها صحيح ، وقد رد الحافظ أيضا في التلخيص ما أعل به حديث لقيط من أنه لم يرو عن عاصم بن لقيط بن صبرة إلا إسماعيل بن كثير ، وقال : ليس بشيء لأنه روى عنه غيره ، وصححه الترمذي والبغوي وابن القطان ، وقال النووي : هو حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة .
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث والحسن البصري والزهري nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة والحكم بن عتيبة nindex.php?page=showalam&ids=16935ومحمد بن جرير الطبري والناصر من أهل البيت إلى عدم الوجوب .
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=15948وزيد بن علي من أهل البيت عليهم السلام إلى أنهما فرض في الجنابة ، وسنة في الوضوء ، فإن تركهما في غسله من الجنابة أعاد الصلاة ، واستدلوا على عدم الوجوب في الوضوء بحديث : ( عشر من سنن المرسلين ) وقد رده الحافظ في التلخيص وقال : إنه لم يرد بلفظ ( عشر من السنن ) بل بلفظ من الفطرة ولو ورد لم ينتهض دليلا على عدم الوجوب ، لأن المراد به السنة أي الطريقة لا السنة بالمعنى الاصطلاحي الأصولي ، وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم .
واستدلوا أيضا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=15226 : المضمضة والاستنشاق سنة } رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، قال الحافظ : وهو حديث ضعيف . وبحديث : ( توضأ كما أمرك الله ) وليس في القرآن ذكر المضمضة والاستنشاق والاستنثار . ورد بأن الأمر بغسل الوجه أمر بها كما سبق .
وبأن وجوبها ثبت بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والأمر منه أمر بدليل : { وما آتاكم الرسول فخذوه } { قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني } ويمكن مناقشة هذا بأنه إنما يتم لو أحاله فقط كما وقع لابن دقيق العيد وغيره ، وأما بالنظر إلى تمام الحديث وهو ( فاغسل وجهك ويديك وامسح رأسك واغسل رجليك ) فيصير نصا على أن المراد كما أمرك الله في خصوص آية الوضوء لا في عموم القرآن ، فلا يكون أمره صلى الله عليه وسلم بالمضمضة داخلا تحت قوله للأعرابي : ( كما أمرك الله ) فيقتصر في الجواب على أنه قد صح أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها ، والواجب الأخذ بما صح عنه ، ولا يكون الاقتصار على البعض في مبادئ التعليم ونحوها موجبا [ ص: 179 ] لصرف ما ورد بعده وإخراجه عن الوجوب ، وإلا لزم قصر واجبات الشريعة بأسرها على الخمس المذكورة في حديث ضمام بن ثعلبة مثلا لاقتصاره على ذلك المقدار في تعليمه .
وهذا خرق للإجماع وإطراح لأكثر الأحكام الشرعية ، وعلى ما سلف من أن الأمر بغسل الوجه أمر بها ، وهذا وإن كان مستبعدا في بادئ الرأي باعتبار أن الوجه في لغة العرب معلوم المقدار لكنه يشد من عضد دعوى الدخول في الوجه ، أنه لا موجب لتخصصه بظاهره دون باطنه ، فإن الجميع في لغة العرب يسمى وجها فإن قلت : قد أطلق على خرق الفم والأنف اسم خاص فليسا في لغة العرب وجها . قلت : وكذلك أطلق على الخدين والجبهة وظاهر الأنف والحاجبين وسائر أجزاء الوجه أسماء خاصة فلا تسمى وجها ، وهذا في غاية السقوط لاستلزامه عدم وجوب غسل الوجه .
فإن قلت : يلزم على هذا وجوب غسل باطن العين قلت : يلزم لولا اقتصار الشارع في البيان على غسل ما عداه ، وقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نزل إلينا فداوم على المضمضة والاستنشاق ، ولم يحفظ أنه أخل بهما مرة واحدة ، كما ذكره ابن القيم في الهدى ، ولم ينقل عنه أنه غسل باطن العين مرة واحدة على أنه قد ذهب إلى وجوب غسل باطن العين nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر والمؤيد بالله من أهل البيت ، وروي في البحر عن الناصر nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أنه يستحب ، واستدل لهم بظاهر الآية ، وسيأتي متمسك لمن قال بذلك في باب تعاهد الماقين .
وقد اعترف جماعة من الشافعية وغيرهم بضعف دليل من قال بعدم وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار . قال الحافظ في الفتح : وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لم يحتج على عدم وجوب الاستنشاق مع صحة الأمر به إلا بكونه لا يعلم خلافا في أن تاركه لا يعيد ، وهذا دليل فقهي فإنه لا يحفظ ذلك عن أحد من الصحابة والتابعين إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، وهكذا ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في المحلى . وذكر ابن سيد الناس في شرح الترمذي بعد أن ساق حديث لقيط بن صبرة ما لفظه .
وقال أبو بشر الدولابي فيما جمعه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : حدثنا محمد بن بشار أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=9790 : إذا توضأت فأبلغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما } قال أبو الحسين بن القطان : وهذا صحيح ، فهذا أمر صحيح صريح ، وانضم إليه مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم فثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا مع المواظبة على الفعل انتهى .
ومن جملة ما أورده في شرح الترمذي من الأدلة القاضية بوجوب المضمضة والاستنشاق حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بلفظ : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=15228 : المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه } وقد ضعف بمحمد بن الأزهري الجوزجاني ، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي لا من طريقه فرواه عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد أحمد بن محمد الصوفي عن ابن عدي الحافظ عن عبد الله بن سليمان بن الأشعث [ ص: 180 ] عن الحسين بن علي بن مهران عن عصام بن يوسف عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار عن الزهري عن عروة عنها .
إذا تقرر هذا علمت أن المذهب الحق وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار . قوله : ( ثم غسل وجهه ثلاث مرات ) وكذلك سائر الأعضاء إلا الرأس فإنه لم يذكر فيه العدد ، فيه دليل على أن السنة الاقتصار في مسح الرأس على واحدة لأن المطلق يصدق بمرة ، وقد صرحت الأحاديث الصحيحة بالمرة ، وفيه خلاف وسيأتي الكلام على ذلك في باب : هل يسن تكرار مسح الرأس ؟ ، وقد أجمع العلماء على أن الواجب غسل الأعضاء مرة واحدة ، وأن الثلاث سنة لثبوت الاقتصار من فعله صلى الله عليه وسلم على مرة واحدة ومرتين ، وسيأتي لذلك باب في هذا الكتاب .
وقد استدل بما وقع في حديث الباب من الترتيب بثم على وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والبصري nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء والزهري nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي : إنه غير واجب ولا ينتهض الترتيب بثم في حديث الباب على الوجوب لأنه من لفظ الراوي ، وغايته أنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الصفة ، والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب .
نعم قوله في آخر الحديث : { من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه } يشعر بترتيب المغفرة المذكورة على وضوء مرتب على هذا الترتيب ، وأما إنه يدل على الوجوب فلا . وقد استدل على الوجوب بظاهر الآية وهو متوقف على إفادة الواو للترتيب ، وهو خلاف ما عليه جمهور النحاة وغيرهم ، وأصرح أدلة الوجوب حديث أنه صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=7359توضأ على الولاء ثم قال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به } وفيه مقال لا أظنه ينتهض معه . وقد خلط فيه بعض المتأخرين فخرجه من طرق ، وجعل بعضها شاهدا لبعض ، وليس الأمر كما ذكر فليراجع الحديث في مظانه ، فإن التكلم على ذلك ههنا يفضي إلى تطويل يخرجنا عن المقصود . وسيأتي التصريح بما هو الحق في الباب الذي بعد هذا .
قوله : ( إلى المرفقين ) المرفق فيه وجهان . أحدهما فتح الميم وكسر الفاء . والثاني عكسه لغتان . واتفق العلماء على وجوب غسلهما ، ولم يخالف في ذلك إلا nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر وأبو بكر بن داود الظاهري ، فمن قال بالوجوب جعل إلى في الآية بمعنى مع ، ومن لم يقل به جعلها لانتهاء الغاية .
واستدل لغسلهما أيضا بحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=12591إنه صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه ثم قال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به } عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933، والبيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا وفيه القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل وهو متروك ، وقال أبو زرعة : منكر ، وضعفه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وابن معين ، وانفرد nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان بذكره في الثقات ، ولم يلتفت إليه في ذلك ، وصرح بضعف هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري وابن الجوزي وابن الصلاح والنووي وغيرهم .
وأجيب بأنه بيان للمجمل فيفيد الوجوب ، ورد بأنه لا إجمال لأن إلى حقيقة في انتهاء الغاية مجاز في معنى مع . وقد حقق الكلام في ذلك الرضي في شرح الكافية وغيره فليرجع إليه . واستدل أيضا لذلك أنه من مقدمة الواجب فيكون واجبا ، وفيه خلاف في الأصول معروف وسيعقد nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف لذلك بابا ، سيأتي إن شاء الله تعالى .
قوله : ( إلى الكعبين ) هما العظمان الناتئان بين مفصل الساق والقدم باتفاق العلماء ما عدا الإمامية nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن . قال النووي : ولا يصح عنه . وقد اختلف هل الواجب الغسل أو يكفي المسح ؟ وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى . قوله : ( لا يحدث فيهما نفسه ) قال النووي : المراد لا يحدثها بشيء من أمور الدنيا ، ولو عرض له حديث فأعرض عنه حصلت له هذه الفضيلة ، لأن هذا ليس من فعله ، وقد غفر لهذه الأمة ما حدثت به نفوسها هذا معنى كلامه .
قال في الفتح : ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14155الحكيم الترمذي في هذا الحديث ( لا يحدث نفسه بشيء من الدنيا ) وهي في الزهد nindex.php?page=showalam&ids=16418لابن المبارك والمصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508لابن أبي شيبة . قال المازري والقاضي عياض : المراد بحديث النفس المجتلب والمكتسب ، وأما ما يقع في الخاطر غالبا فليس من المراد . قال عياض وقوله : يحدث نفسه فيه إشارة إلى أن ذلك الحديث مما يكتسبه لإضافته إليه ، قال ابن دقيق العيد : إن حديث النفس على قسمين .
أحدهما : ما يهجم هجما يتعذر دفعه عن النفس . والثاني : ما تسترسل معه النفس ، ويمكن قطعه ودفعه فيمكن أن يحمل الحديث على هذا النوع الثاني ، فيخرج عنه الأول لعسر اعتباره ، ويشهد لذلك لفظ يحدث نفسه فإنه يقتضي تكسبا منه وتفعلا لهذا الحديث ، قال : ويمكن حمله على النوعين معا إلى آخر كلامه . والحاصل أن الصيغة مشعرة بشيئين . أحدهما : أن يكون غير مغلوب بورود الخواطر النفسية ، لأن من كان كذلك لا يقال له : محدث لانتفاء الاختيار الذي لا بد من اعتباره .
[ ص: 182 ] 169 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=41229أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونفر بيده اليسرى ، ففعل هذا ثلاثا ثم قال : هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ) . الحديث إسناده في سنن nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي هكذا : حدثنا موسى بن عبد الرحمن قال : حدثنا حسين بن علي عن nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة قال : حدثنا خالد بن علقمة عن عبد خير عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي قدس سره . فموسى بن عبد الرحمن إن كان ابن سعيد بن مسروق الكندي فهو ثقة ، وإن كان الحلبي الأنطاكي فهو صدوق يغرب ، وكلاهما روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي . وأما خالد بن علقمة فهو الهمداني قال ابن معين : ثقة . وقال في التقريب : صدوق ، وبقية رجال الإسناد ثقات وهو طرف من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام
وسيأتي الكلام على المضمضة ، والاستنشاق والاستنثار قد تقدم . قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه الله: وفيه مع الذي قبله دليل على أن السنة أن يستنشق باليمين ، ويستنثر باليسرى انتهى .
قد سلف الكلام على المضمضة والاستنشاق تفسيرا وحكما . قال المصنف رحمه الله تعالىوقال : - يعني nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني - لم يسنده عن حماد غير nindex.php?page=showalam&ids=17233هدبة وداود بن المحبر . وغيرهما يرويه عنه عن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة . قلت : وهذا لا يضر لأن nindex.php?page=showalam&ids=17233هدبة ثقة مخرج عنه في الصحيحين فيقبل رفعه وما ينفرد به انتهى . وقد ذكر هذا الحديث ابن سيد الناس في شرح الترمذي منسوبا إلى nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ولم يتكلم عليه ، وعادته التكلم على ما فيه وهن .