قوله : ( وعتيرة ) بفتح العين المهملة وكسر الفوقية وسكون التحتية بعدها راء ، وهي ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب ويسمونها الرجبية كما وقع في الحديث المذكور . وقال النووي : اتفق العلماء على تفسير العتيرة بهذا . قوله
( الفرائع ) جمع فرع بفتح الفاء والراء ثم عين مهملة ، ويقال : فيه الفرعة بالهاء : هو أول نتاج البهيمة كانوا يذبحونه ولا يملكونه رجاء البركة في الأم وكثرة نسلها ، هكذا فسره أهل اللغة وجماعة من أهل العلم منهم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه . وقيل : هو أول النتاج للإبل ، وهكذا جاء تفسيره في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وسنن أبي داود والترمذي ، وقالوا : كانوا يذبحونه لآلهتهم ، فالقول الأول : باعتبار أول نتاج الدابة على انفرادها . والثاني : باعتبار نتاج الجميع وإن لم يكن أول ما تنتجه أمه . وقيل : هو أول النتاج لمن بلغت إبله مائة يذبحونه . قالشمر : قال أبو مالك : كان الرجل إذا بلغت إبله مائة قدم بكرا فنحره لصنمه ويسمونه فرعا . قوله : ( حتى إذا استحمل ) في رواية لأبي داود عن nindex.php?page=showalam&ids=17206نصر بن علي استحمل للحجيج أي إذا قدر الفرع على أن [ ص: 166 ] يحمله من أراد الحج تصدقت بلحمه على ابن السبيل . وأحاديث الباب يدل بعضها على وجوب العتيرة وهو حديث مخنف وحديث نبيشة وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب . وبعضها يدل على مجرد الجواز من غير وجوب ، وهو حديث الحارث بن عمرو وأبي رزين ، فيكون هذان الحديثان كالقرينة الصارفة للأحاديث المقتضية للوجوب إلى الندب .
وقد اختلف في الجمع بين الأحاديث المذكورة والأحاديث الآتية القاضية بالمنع من الفرع والعتيرة ، فقيل : إنه يجمع بينها بحمل هذه الأحاديث على الندب وحمل الأحاديث الآتية على عدم الوجوب ، ذكر ذلك جماعة منهم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهما فيكون المراد بقوله : لا فرع ولا عتيرة أي : لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة ، وهذا لا بد منه عدم مع عدم العلم بالتاريخ ; لأن المصير إلى الترجيح مع إمكان الجمع لا يجوز كما تقرر في موضعه .
وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذه الأحاديث منسوخة بالأحاديث الآتية . وادعى القاضي عياض أن جماهير العلماء على ذلك ولكنه لا يجوز الجزم به إلا بعد ثبوت أنها متأخرة ولم يثبت .
2156 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=30993لا فرع ولا عتيرة } ، والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه والعتيرة في رجب . متفق عليه وفي لفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=30946لا عتيرة في الإسلام ولا فرع . } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وفي لفظ أنه نهى عن الفرع والعتيرة . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
2157 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30993لا فرع ولا عتيرة . } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه متنه متن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المتفق عليه فهو شاهد لصحته ولم يذكره في مجمع الزوائد ، بل ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الآخر أن { nindex.php?page=hadith&LINKID=119474النبي صلى الله عليه وسلم قال في العتيرة : هي حق } وفي بعض نسخ المتن : رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه مكان قوله : رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . قوله : ( لا فرع ولا عتيرة ) قد تقرر أن النكرة الواقعة في سياق النفي تعم فيشعر ذلك بنفي كل فرع وكل عتيرة ، والخبر محذوف . وقد تقرر في الأصول أن المقتضي لا عموم له فيقدر واحد وهو ألصقها بالمقام
وقد تقدم أن المحذوف هو لفظ واجب وواجبة ، ولكن إنما حسن المصير إلى أن المحذوف هو ذلك الحرص على الجمع بين الأحاديث ، ولولا ذلك لكان المناسب تقدير " ثابت في الإسلام " أو " مشروع " أو " حلال " كما يرشد إلى ذلك التصريح [ ص: 167 ] بالنهي في الرواية الأخرى . وقد استدل بحديثي الباب من قال بأن الفرع والعتيرة منسوخان ، وهم من تقدم ذكره . وقد عرفت أن النسخ لا يتم إلا بعد معرفة تأخر تاريخ ما قيل : إنه ناسخ ، فأعدل الأقوال الجمع بين الأحاديث بما سلف . ولا يعكر على ذلك رواية النهي ; لأن معنى النهي الحقيقي وإن كان هو التحريم لكن إذا وجدت قرينة أخرجته عن ذلك .
ويمكن أن يجعل النهي موجها إلى ما كانوا يذبحونه لأصنامهم فيكون على حقيقته ويكون غير متناول لما ذبح من الفرع والعتيرة لغير ذلك مما فيه وجه قربة . وقد قيل إن المراد بالنفي المذكور نفي مساواتهما للأضحية في الثواب أو تأكد الاستحباب وقد استدل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بما روي عنه صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=7816أنه قال : اذبحوا لله في أي شهر كان } كما تقدم في حديث نبيشة على مشروعية الذبح في كل شهر إن أمكن . قال في سنن حرملة : إنها إن تيسرت كل شهر كان حسنا .