وهو حجة في تحريم بيع الدهن النجس حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في التنفير عنها . وأما تحريم بيعها على أهل الذمة فمبني على الخلاف في خطاب الكافر بالفروع . قوله : ( والميتة ) بفتح الميم : وهي ما زالت عنه الحياة لا بذكاة شرعية .
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أيضا الإجماع على تحريم بيع الميتة ، والظاهر أنه يحرم بيعها بجميع أجزائها . قيل : ويستثنى من ذلك السمك والجراد وما لا تحله الحياة . قوله : ( والخنزير ) فيه دليل على تحريم بيعه بجميع أجزائه . وقد حكى صاحب الفتح الإجماع على ذلك .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف وبعض المالكية الترخيص في القليل من شعره . والعلة في تحريم بيعه وبيع الميتة هي النجاسة عند جمهور العلماء فيتعدى ذلك إلى كل نجاسة ، ولكن المشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك طهارة الخنزير .
قوله : ( والأصنام ) جمع صنم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري : هو الوثن . وقال غيره : الوثن ما له جثة ، والصنم : ما كان مصورا ، فبينهما على هذا عموم وخصوص من وجه . ومادة اجتماعهما إذا كان الوثن مصورا ، والعلة في تحريم بيعها عدم المنفعة المباحة ، فإن كان ينتفع بها بعد الكسر . جاز عند البعض ومنعه الأكثر .
قوله : ( أرأيت شحوم الميتة ) . . . إلخ أي : فهل بيعها لما ذكر من المنافع فإنها مقتضية لصحة البيع ، كذا في الفتح . قوله : ( ويستصبح بها الناس ) الاستصباح : استفعال من المصباح : وهو السراج الذي يشتعل منه الضوء . قوله : ( لا هو حرام ) الأكثر على أن الضمير راجع إلى البيع ، وجعله بعض العلماء راجعا إلى الانتفاع ، فقال : يحرم الانتفاع به وهو قول أكثر العلماء فلا ينتفع من الميتة إلا ما خصه دليل كالجلد المدبوغ ، والظاهر أن مرجع الضمير البيع ; لأنه المذكور صريحا والكلام فيه .
ويؤيد ذلك قوله في آخر الحديث : " فباعوها " وتحريم الانتفاع يؤخذ من دليل آخر كحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=30628لا تنتفعوا من الميتة بشيء } وقد تقدم ، والمعنى لا تظنوا أن هذه المنافع مقتضية لجواز بيع الميتة فإن بيعها حرام . قوله : ( جملوه ) بفتح الجيم والميم : أي : أذابوه ، يقال : جمله إذا أذابه ، والجميل : الشحم المذاب .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فيه دليل على إبطال الحيل والوسائل إلى المحرم ، وأن كل ما حرمه الله على العباد فبيعه حرام لتحريم ثمنه ، فلا يخرج من هذه الكلية إلا ما خصه دليل ، والتنصيص على تحريم بيع الميتة في حديث الباب [ ص: 170 ] مخصص لعموم مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=12488إنما حرم من الميتة أكلها } وقد تقدم ، وقوله : " لعن الله اليهود " زاد في سنن أبي داود : ثلاثا .