الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12644وابن الجارود nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من طريق إسماعيل بن كثير المكي عن عاصم بن لقيط عن أبيه مطولا ومختصرا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال : عن أبي داود عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم لم يسمع عنه بكثير رواية انتهى . ويقال : لم يرو عنه غير nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل قال الحافظ : وليس بشيء لأنه روى عنه غيره ، وصححه الترمذي والبغوي وابن القطان وهذا اللفظ عندهم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط عن أبيه .
وروى الدولابي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري من جمعه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ولفظه : ( وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما ) وفي رواية لأبي داود من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12063أبي عاصم عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن إسماعيل بن كثير بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=9794 : إذا [ ص: 185 ] توضأت فتمضمض } . قال الحافظ في الفتح : إسناد هذه الرواية صحيح ، وقال النووي : حديث لقيط بن صبرة أسانيده صحيحة ، وقد وثق إسماعيل بن كثير nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقال أبو حاتم : هو صالح الحديث .
وقال ابن سعد : ثقة كثير الحديث ، nindex.php?page=showalam&ids=16274وعاصم وثقه أبو حاتم ، وما عدا هذين من رجال إسناده فمخرج له في الصحيح قاله ابن سيد الناس في شرح الترمذي ، وقد أخرج الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ( فخلل بين أصابعك ) وقال : هذا حديث حسن وفيه صالح مولى التوأمة وهو ضعيف ، وقد تقدم الترمذي إلى تحسين هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، روى ذلك عنه الترمذي في كتاب العلل ولكن الراوي عنه nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة وسماعه منه قبل أن يختلط ، وأخرج الترمذي أيضا من حديث المستورد قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=9784 : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره } .
وقال : حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة وغرابته والذي قبله ترجع إلى الإسناد فلا ينافي الحسن ما قاله ابن سيد الناس ، وقد شارك nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة في روايته عن يزيد بن عمرو nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=16700وعمرو بن الحارث فالحديث إذن صحيح سالم عن الغرابة ، وفي الباب مما ليس عند الترمذي عن عثمان nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=10718والربيع بنت معوذ ابن عفراء nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وأبي رافع ، فحديث عثمان عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا وحديث الربيع عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وحديث أبي رافع عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني .
والمراد به الإنقاء واستكمال الأعضاء والحرص على أن يتوضأ وضوءا يصح عند الجميع ، وغسل كل عضو ثلاث مرات هكذا قيل : فإذا كان التثليث مأخوذا في مفهوم الإسباغ فليس بواجب لحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=7367أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ومرتين } وإن كان مجرد الإنقاء والاستكمال فلا نزاع في وجوبه ، ويدل أيضا على وجوب تخليل الأصابع فيكون حجة على الإمام يحيى القائل بعدم الوجوب ، ويدل أيضا على وجوب الاستنشاق ، وقد تقدم الكلام عليه في حديث عثمان ، وإنما كره المبالغة للصائم خشية أن ينزل إلى حلقه ما يفطره ، واستدل به على عدم وجوب المبالغة لأن الوجوب يستلزم عدم جواز الترك وفيه ما لا يخفى .
175 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=13461استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ) . الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=12644وابن الجارود وصححه ابن القطان وذكره الحافظ في التلخيص ، ولم يذكره بضعف وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري في تخريج السنن عزاه إلى nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ولم [ ص: 186 ] يتكلم فيه ، والحديث يدل على وجوب الاستنثار ، وقد تقدم ذكر الخلاف فيه في شرح حديث عثمان ، والمراد بقوله بالغتين : أنهما في أعلى نهاية الاستنثار من قولهم : بلغت المنزل ، وأما تقييد الأمر بالاستنثار بمرتين أو ثلاثا فيمكن الاستدلال على عدم وجوب الثانية والثالثة بحديث ( الوضوء مرة ) ويمكن القول بإيجاب مرتين أو ثلاث ، إما لأنه خاص وحديث الوضوء مرة عام ، وإما لأنه قول خاص بنا فلا يعارضه فعله صلى الله عليه وسلم كما تقرر في الأصول ، المقام لا يخلو عن مناقشة في كلا الطرفين .