الحديث هو من رواية الحسن عن سمرة ، وفي سماعه منه خلاف قد تقدم وقد حسنه الترمذي وصححه أبو زرعة وأبو حاتم nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم . قال الحافظ : وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة ، ورجاله ثقات ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر . قال الترمذي : الحسن عن سمرة في هذا أصح . قوله : ( فهي للأول منهما ) فيه دليل على أن المرأة إذا عقد لها وليان لزوجين كانت لمن عقد له أول الوليين من الزوجين ، وبه قال الجمهور ، وسواء كان قد دخل بها الثاني أم لا . وخالف في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس والزهري ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فقالوا : إنها تكون للثاني إذا كان قد دخل بها ; لأن الدخول أقوى ، والخلاف في تفاصيل هذه المسألة بين الفرعين طويل . قوله : ( وأيما رجل باع ) . . . إلخ فيه دليل على أن من باع شيئا من رجل ثم باعه من آخر لم يكن للبيع الآخر حكم ، بل هو باطل ; لأنه باع غير ما يملك ، إذ قد صار في ملك المشتري الأول ولا فرق بين أن يكون البيع الثاني وقع في مدة الخيار ، أو بعد انقراضها ; لأن المبيع قد خرج عن ملكه بمجرد البيع . .