وفيه دليل على جواز التصرف في الثمن قبل قبضه وإن كان في مدة الخيار وعلى أن خيار الشرط لا يدخل الصرف الحديث الأول صححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وتعقب بأنه تفرد به موسى بن عبيدة الربذي كما قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وابن عدي ، وقد قال فيه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا تحل الرواية عنه عندي ولا أعرف هذا الحديث عن غيره ، وقال : ليس في هذا أيضا حديث يصح ، ولكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أهل الحديث يوهنون هذا الحديث ا هـ ويؤيده ما أخرجه الطبراني عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج { nindex.php?page=hadith&LINKID=4587أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع كالئ بكالئ دين بدين } ولكن في إسناده موسى المذكور فلا يصلح شاهدا ، والحديث الثاني صححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، وقال الترمذي : لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب ، وذكر أنه روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر موقوفا ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي موقوفا عليه أيضا . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : والحديث تفرد برفعه سماك بن حرب وقال nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : رفعه لنا وأنا أفرقه . قوله
( الكالئ بالكالئ ) هو مهموز . قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : عن أبي الوليد حسان هو بيع النسيئة بالنسيئة ، كذا نقله أبو عبيد في الغريب ، وكذا نقله nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن أهل اللغة ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال : هو بيع الدين بالدين ، وفيه دليل على عدم جواز بيع الدين بالدين ، وهو إجماع كما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في كلامه السابق ، وكذا لا يجوز بيع كل معدوم بمعدوم . قوله ( بالبقيع ) قال الحافظ : بالباء الموحدة كما وقع عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في بقيع الغرقد . قال النووي : ولم يكن إذ ذاك قد كثرت فيه القبور ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12971ابن باطيش : لم أر من ضبطه والظاهر أنه بالنون ، حكى ذلك عنه في التلخيص وابن رسلان في شرح السنن .
قوله : ( لا بأس ) . . . إلخ فيه دليل على جواز الاستبدال عن الثمن الذي في الذمة بغيره ، وظاهره أنهما غير حاضرين جميعا ، بل الحاضر أحدهما وهو غير اللازم ، فيدل على أن ما في الذمة كالحاضر . قوله : ( ما لم تفترقا ، وبينكما شيء ) فيه دليل على أن جواز الاستبدال مقيد بالتقابض في المجلس ; لأن الذهب والفضة مالان ربويان ، فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر إلا بشرط وقوع التقابض في المجلس ، وهو محكي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابنه nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله رضي الله عنهما والحسن والحكم nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وغيرهم ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، وهو أحد قولي [ ص: 187 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه مكروه أي : الاستبدال المذكور ، والحديث يرد عليهم واختلف الأولون ، فمنهم من قال : يشترط أن يكون بسعر يومها كما وقع في الحديث وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : إنه يجوز بسعر يومها وأغلى وأرخص ، وهو خلاف ما في الحديث من قوله : ( بسعر يومها ) وهو أخص من حديث " إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد " فيبنى العام على الخاص