قوله : ( ابتاع فرسا ) قيل : هذا الفرس هو المرتجز المذكور في أفراس رسول الله صلى الله عليه وسلم سمي بذلك لحسن صهيله كأنه بصهيله ينشد رجز الشعر الذي هو أطيبه ، وكان أبيض ، وقيل : هو الطرف بكسر الطاء ، وقيل : هو النجيب . قوله : ( من أعرابي ) قيل : هو سواء بن الحارث ، وقال الذهبي : هو سواء بن قيس المحاربي قوله : ( فاستتبعه ) السين للطلب : أي : أمره أن يتبعه إلى مكانه كاستخدامه إذا أمره أن يخدمه وفيه شراء السلعة وإن لم يكن الثمن حاضرا ، وجواز تأجيل البائع بالثمن إلى أن يأتي إلى منزله . قوله : ( فطفق ) بكسر الفاء على اللغة المشهورة ، وبفتحها على اللغة القليلة . قوله : ( بالفرس ) الباء زائدة في المفعول ; لأن المساومة تتعدى بنفسها ، تقول : سمت الشيء
قوله ( لا يشعرون ) . . . إلخ ، أي : لم يقع من الصحابة السوم المنهي عنه بعد استقرار البيع ، والنهي إنما يتعلق بمن علم ; لأن العلم شرط التكليف قوله : ( لا والله ما بعتك ) قيل : إنما أنكر هذا الصحابي البيع وحلف على ذلك ; لأن بعض المنافقين كان حاضرا ، فأمره بذلك وأعلمه أن البيع لم يقع صحيحا ، وأنه لا إثم عليه في الحلف على أنه ما باعه فاعتقد صحة كلامه ; لأنه لم يظهر له نفاقه ، ولو علمه لما اغتر به ، وهذا وإن كان هو اللائق بحال من كان صحابيا ، ولكن لا مانع من أن يقع مثل ذلك من الذين لم يدخل حب الإيمان في قلوبهم ، وغير مستنكر أن يوجد في ذلك الزمان من يؤثر العاجلة ، فإنه قد كان بهذه المثابة جماعة منهم كما قال تعالى : { منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة } والله يغفر لنا ولهم . قوله : ( هلم ) هلم بضم اللام وبناء الآخر على الفتح لأنه اسم فعل ، وشهيدا منصوب به وهو فعيل بمعنى فاعل : أي : هلم شاهدا ، زاد nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فقال النبي صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=26428قد ابتعته منك فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي وهما يتراجعان وطفق الأعرابي يقول : هلم شاهدا إني قد بعتكه } قوله : ( بم تشهد ) أي : بأي شيء تشهد على ذلك ولم تك حاضرا عند وقوعه ؟ .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14687للطبراني : [ ص: 203 ] بم تشهد ولم تكن حاضرا ؟ ، والحديث استدل به nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف على جواز البيع بغير إشهاد قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لو كان الإشهاد حتما لم يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني : الأعرابي من غير حضور شهادة ، ومراده أن الأمر في قوله تعالى: { وأشهدوا إذا تبايعتم } ليس على الوجوب ، بل هو على الندب ; لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم قرينة صارفة للأمر من الوجوب إلى الندب وقيل : هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : { فإن أمن بعضكم بعضا } وقيل : محكمة ، والأمر على الوجوب ، قال ذلك nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى الأشعري nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر والضحاك nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود بن علي وابنه أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري قال الضحاك : هي عزيمة من الله ولو على باقة بقل قال الطبري : لا يحل لمسلم إذا باع أو اشترى أن يترك الإشهاد وإلا كان مخالفا لكتاب الله قال ابن العربي : وقول العلماء كافة : إنه على الندب وهو الظاهر وقد ترجم أبو داود على هذا الحديث باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد . الواحد يجوز له أن يحكم به ، وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح وفي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان قضى بشهادة nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وحده ، وأجاب عنه الجمهور بأن شهادة nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كانت على جهة الإخبار ويجاب أيضا عن شهادة nindex.php?page=showalam&ids=2546خزيمة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعلها بمثابة شهادة رجلين ، فلا يصح الاستدلال بها على قبول شهادة الواحد ، وذكر ابن التين أنه صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=2546لخزيمة لما جعل شهادته بشهادتين : " لا تعد " أي تشهد على ما لم تشاهده ، وقد أجيب عن ذلك الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حكم على الأعرابي بعلمه وجرت شهادة nindex.php?page=showalam&ids=2546خزيمة في ذلك مجرى التوكيد . وقد تمسك بهذا الحديث جماعة من أهل البدع فاستحلوا الشهادة لمن كان معروفا بالصدق على كل شيء ادعاه ، وهو تمسك باطل ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة لا يجوز أن يحكم لغيره بمقاربتها فضلا عن مساواتها حتى يصح الإلحاق .