وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وعن أبي جحيفة تقدم في أول البيع .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=4755عبد الله بن حنظلة وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط والكبير ، قال في مجمع الزوائد : ورجال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رجال الصحيح ، ويشهد له حديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء عند ابن جرير بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14261الربا اثنان وستون بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه } .
قوله : ( وشاهديه ) رواية أبي داود بالإفراد nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وشاهديه أو شاهده . قوله : ( وكاتبه ) فيه دليل على تحريم كتابة الربا إذا علم ذلك وكذلك الشاهد لا يحرم عليه الشهادة إلا مع العلم ، فأما من كتب أو شهد غير عالم فلا يدخل في الوعيد ، ومن جملة ما يدل على تحريم كتابة الربا وشهادته وتحليل الشهادة والكتابة في غيره قوله تعالى: { إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه } وقوله تعالى: { وأشهدوا إذا تبايعتم } فأمر بالكتابة والإشهاد فيما أحله وفهم منه تحريمهما فيما حرمه . قوله : ( أشد من ست وثلاثين ) . . . إلخ يدل على أن معصية الربا من أشد المعاصي ; لأن المعصية التي تعدل معصية الزنا التي هي في غاية الفظاعة والشناعة بمقدار العدد المذكور بل أشد منها ، لا شك أنها قد تجاوزت الحد في القبح وأقبح منها استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم ، ولهذا جعلها الشارع أربى الربا ، وبعد الرجل يتكلم بالكلمة التي لا يجد لها لذة ولا تزيد في ماله ، ولا جاهه فيكون إثمه عند الله أشد من إثم من زنى ستا وثلاثين زنية هذا ما لا يصنعه بنفسه عاقل نسأل الله تعالى السلامة آمين آمين .