قال الحافظ في بلوغ المرام : ورجاله ثقات ، وقال في التلخيص : وعندي أن إسناد الحديث الذي صححه ابن القطان معلول ; لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحا ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش مدلس ولم [ ص: 245 ] يذكر سماعه من nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء يحتمل أن يكون هو nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني فيكون فيه تدليس التسوية بإسقاط nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع بين nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر انتهى ، وإنما قال هكذا ; لأن الحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11948أبي بكر بن عياش عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري في مختصر السنن ما لفظه : في إسناده إسحاق بن أسيد أبو عبد الرحمن الخراساني نزيل مصر لا يحتج بحديثه ، وفيه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني ، وفيه مقال انتهى . قال الذهبي في الميزان : إن هذا الحديث من مناكيره ، وقد ورد النهي عن العينة من طرق عقد لها nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه بابا ساق فيه جميع ما ورد في ذلك وذكر علله ، وقال : روي حديث العينة من وجهين ضعيفين عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر بن الخطاب قال : وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر موقوفا أنه كره ذلك قال ابن كثير : وروي من وجه ضعيف أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا ويعضده حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة يعني : المتقدم في الباب الذي قبل هذا وهذه الطرق يشد بعضها بعضا .
قوله : ( بالعينة ) بكسر العين المهملة ثم ياء تحتية ساكنة ثم نون . قال nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري : العينة بالكسر السلف وقال في القاموس : وعين أخذ بالعينة بالكسر أي : السلف ، أو أعطى بها قال : والتاجر باع سلعته بثمن إلى أجل ثم اشتراها منه بأقل من ذلك الثمن ا هـ قال الرافعي : وبيع العينة هو أن يبيع شيئا من غيره بثمن مؤجل ويسلمه إلى المشتري ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك القدر انتهى .
قال ابن رسلان في شرح السنن : وسميت هذه المبايعة عينة لحصول النقد لصاحب العينة ; لأن العين هو المال الحاضر ، والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه من فوره ليصل به إلى مقصوده ا هـ ، وقد ذهب إلى عدم جواز بيع العينة nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والهادوية وجوز ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه مستدلين على الجواز بما وقع من ألفاظ البيع التي لا يراد بها حصول مضمونه ، وطرحوا الأحاديث المذكورة في الباب .
واستدل ابن القيم على عدم جواز العينة بما روي عن الأوزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع } قال : وهذا الحديث وإن كان مرسلا فإنه صالح للاعتضاد به بالاتفاق وله من المسندات ما يشهد له ، وهي الأحاديث الدالة على تحريم العينة ، فإنه من المعلوم أن العينة عند من يستعملها إنما يسميها بيعا وقد اتفقا على حقيقة الربا الصريح قبل العقد ثم غير اسمها إلى المعاملة وصورتها إلى التبايع الذي لا قصد لهما فيه ألبتة ، وإنما هو حيلة ومكر وخديعة لله تعالى ، فمن أسهل الحيل على من أراد فعله أن يعطيه مثلا ألفا إلا درهما باسم القرض ويبيعه خرقة تساوي درهما بخمسمائة درهم ، وقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=12419إنما الأعمال بالنيات } أصل في إبطال الحيل فإن من أراد أن يعامله معاملة يعطيه فيها ألفا بألف [ ص: 246 ] وخمسمائة إنما نوى بالإقراض تحصيل الربح الزائد الذي أظهر أنه ثمن الثوب فهو في الحقيقة أعطاه ألفا حالة بألف وخمسمائة مؤجلة ، وجعل صورة القرض وصورة البيع محللا لهذا المحرم ومعلوم أن هذا لا يرفع التحريم ولا يرفع المفسدة التي حرم الربا لأجلها بل يزيدها قوة وتأكيدا من وجوه عديدة : منها : أنه يقدم على مطالبة الغريم المحتاج من جهة السلطان والحكام إقداما لا يفعله المربي ; لأنه واثق بصورة العقد الذي تحيل به . هذا معنى كلام ابن القيم
قوله : ( واتبعوا أذناب البقر ) المراد الاشتغال بالحرث ، وفي الرواية الأخرى { nindex.php?page=hadith&LINKID=9737وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع } وقد حمل هذا على الاشتغال بالزرع في زمن يتعين فيه الجهاد . قوله : ( وتركوا الجهاد ) أي : المتعين فعله ، وقد روى الترمذي بإسناد صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : " كنا بمدينة الروم ، فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم ، فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر ، وعلى أهل مصر nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر ، وعلى الجماعة nindex.php?page=showalam&ids=16789فضالة بن عبيد ، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل بينهم ، فصاح المسلمون وقالوا : سبحان الله يلقي بيده إلى التهلكة ؟ فقام nindex.php?page=showalam&ids=50أبو أيوب فقال يا أيها الناس إنكم لتؤولون هذا التأويل ، وإنما نزلت هذه الآية لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه ، فقال بعضنا . لبعض سرا : إن أموالنا قد ضاعت وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه فلو أقمنا في أموالنا وأصلحنا ما ضاع منها ، فأنزل الله على نبيه ما يرد علينا فقال : { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } فكانت التهلكة : الأموال وإصلاحها وترك الغزو .
قوله : ( ذلا ) بضم الذال المعجمة وكسرها أي : صغارا ومسكنة ، ومن أنواع الذل : الخراج الذي يسلمونه كل سنة لملاك الأرض . وسبب هذا الذل والله أعلم أنهم لما تركوا الجهاد في سبيل الله الذي فيه عز الإسلام وإظهاره على كل دين عاملهم الله بنقيضه ، وهو إنزال الذلة فصاروا يمشون خلف أذناب البقر بعد أن كانوا يركبون على ظهور الخيل التي هي أعز مكان . قوله : ( حتى ترجعوا إلى دينكم ) فيه زجر بليغ ; لأنه نزل الوقوع في هذه الأمور منزلة الخروج من الدين وبذلك تمسك من قال بتحريم العينة ، وقيل : إن دلالة الحديث على التحريم غير واضحة ; لأنه قرن العينة بالأخذ بأذناب البقر والاشتغال بالزرع - وذلك غير محرم - وتوعد عليه بالذل وهو لا يدل على التحريم ولكنه لا يخفى ما في دلالة الاقتران من الضعف ، ولا نسلم أن التوعد بالذل لا يدل على التحريم ; لأن طلب أسباب العزة الدينية وتجنب أسباب الذلة المنافية للدين واجبان على كل مؤمن ، وقد توعد على ذلك بإنزال البلاء ، وهو لا يكون إلا لذنب شديد ، وجعل الفاعل لذلك بمنزلة الخارج من الدين المرتد على عقبه ، وصرحت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بأنه من المحبطات للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث السالف ، وذلك إنما هو شأن الكبائر .