صفحة جزء
كتاب القرض باب فضيلته [ ص: 272 ] عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة } ، رواه ابن ماجه ) الحديث في إسناده سليمان بن بشير وهو متروك قال الدارقطني : والصواب أنه موقوف على ابن مسعود وفي الباب عن أنس عند ابن ماجه مرفوعا : { الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر } وفي إسناده خالد بن يزيد بن عبد الرحمن الشامي ، قال النسائي : ليس بثقة وعن أبي هريرة عند مسلم مرفوعا : { من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا ، نفس الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه }


وفي فضيلة القرض أحاديث وعموميات الأدلة القرآنية والحديثية القاضية بفضل المعاونة وقضاء حاجة المسلم وتفريج كربته وسد فاقته شاملة له ، ولا خلاف بين المسلمين في مشروعيته قال ابن رسلان : ولا خلاف في جواز سؤاله عند الحاجة ولا نقص على طالبه ، ولو كان فيه شيء من ذلك لما استسلف النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر : وموقعه أعظم من الصدقة ، إذ لا يقترض إلا محتاج ا هـ ويدل على هذا حديث أنس المذكور وفي حديث الباب دليل على أن قرض الشيء مرتين يقوم مقام التصدق به مرة

التالي السابق


الخدمات العلمية