الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
كتاب القرض باب فضيلته nindex.php?page=treesubj&link=5517_5541 [ ص: 272 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=34750ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة } ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ) الحديث في إسناده سليمان بن بشير وهو متروك قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : والصواب أنه موقوف على nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه مرفوعا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14468الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر } وفي إسناده خالد بن يزيد بن عبد الرحمن الشامي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ليس بثقة وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم مرفوعا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37516من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا ، نفس الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه }
وفي nindex.php?page=treesubj&link=5517فضيلة القرض أحاديث وعموميات الأدلة القرآنية والحديثية القاضية بفضل المعاونة وقضاء حاجة المسلم وتفريج كربته وسد فاقته شاملة له ، ولا خلاف بين المسلمين في مشروعيته قال ابن رسلان : ولا خلاف في جواز سؤاله عند الحاجة ولا نقص على طالبه ، ولو كان فيه شيء من ذلك لما استسلف النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر : وموقعه أعظم من الصدقة ، إذ لا يقترض إلا محتاج ا هـ ويدل على هذا حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس المذكور وفي حديث الباب دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=5517_5541قرض الشيء مرتين يقوم مقام التصدق به مرة