وفي فضيلة القرض أحاديث وعموميات الأدلة القرآنية والحديثية القاضية بفضل المعاونة وقضاء حاجة المسلم وتفريج كربته وسد فاقته شاملة له ، ولا خلاف بين المسلمين في مشروعيته قال ابن رسلان : ولا خلاف في جواز سؤاله عند الحاجة ولا نقص على طالبه ، ولو كان فيه شيء من ذلك لما استسلف النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر : وموقعه أعظم من الصدقة ، إذ لا يقترض إلا محتاج ا هـ ويدل على هذا حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس المذكور وفي حديث الباب دليل على أن قرض الشيء مرتين يقوم مقام التصدق به مرة