قوله : ( أحاسنكم قضاء ) جمع أحسن ورواية الصحيحين : " أحسنكم " كما سلف وهو الفصيح ووقع في رواية لأبي داود " محاسنكم " بالميم كمطلع ومطالع قوله : ( بكرا ) بفتح الباء الموحدة : وهو الفتي من الإبل . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هو في الإبل بمنزلة الغلام من الذكور ، والقلوص بمنزلة الجارية من الإناث قوله : ( رباعيا ) بفتح الراء وتخفيف الموحدة : وهو الذي استكمل ست سنين ودخل في السابعة ، وفي الحديثين دليل على جواز الزيادة على مقدار القرض من المستقرض ، وسيأتي الكلام على ذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وفي حديث أبي رافع من الفقه جواز تقديم الصدقة قبل محلها ، وذلك ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقة فلا يجوز أن يقضي من إبل الصدقة شيئا كان استسلفه لنفسه ، فدل على أنه استسلفه لأهل الصدقة من أرباب المال وهذا استدلال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقد اختلف العلماء في جواز تقديم الصدقة عن محل وقتها ، فأجازه الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وابن راهويه
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يجوز أن يعجل الصدقة سنة واحدة وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجوز أن يخرجها قبل حلول الحول وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وقد تقدم في الزكاة ذكر ما يدل على الجواز وفي الحديثين أيضا جواز قرض الحيوان ، وهو مذهب الجمهور ، ومنع من ذلك الكوفيون والهادوية ، قالوا : ; لأنه [ ص: 274 ] نوع من البيع مخصوص وقد { nindex.php?page=hadith&LINKID=38591نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان } كما سلف ، ويجاب بأن الأحاديث متعارضة في المنع من بيع الحيوان بالحيوان كما سلف ويجاب بأن الأحاديث متعارضة في المنع من بيع الحيوان بالحيوان والجواز ، وعلى تسليم أن المنع هو الراجح فحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وأبي رافع nindex.php?page=showalam&ids=143والعرباض بن سارية مخصصة لعموم النهي ( وأما الاستدلال ) على المنع بأن الحيوان مما يعظم فيه التفاوت فممنوع وقد استثنى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وجماعة من العلماء قرض الولائد ، فقالوا : لا يجوز ; لأنه يؤدي إلى عارية الفرج وأجاز ذلك مطلقا nindex.php?page=showalam&ids=15858داود nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني ومحمد بن داود وبعض الخراسانيين ، وأجازه بعض المالكية بشرط أن يرد غير ما استقرضه ، وأجازه بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وبعض المالكية فيمن يحرم وطؤه على المستقرض
وقد حكى إمام الحرمين عن السلف والغزالي عن الصحابة النهي عن قرض الولائد وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : ما نعلم في هذا أصلا من كتاب ولا من رواية صحيحة ولا سقيمة ولا من قول صاحب ولا إجماع ولا قياس انتهى ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد المذكور فيه دليل على أنه يجوز لمن عليه دين أن يقضيه بدين آخر ، ولا خلاف في جواز ذلك فيما أعلم