حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخرجه أيضا الترمذي وصححه وقال صاحب الاقتراح : هو على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قوله : ( رهن ) الرهن بفتح أوله وسكون الهاء في اللغة : الاحتباس من قولهم رهن الشيء : إذا دام وثبت ، ومنه : { كل نفس بما كسبت رهينة } وفي الشرع : جعل مال وثيقة على دين ، ويطلق على العين المرهونة تسمية للمفعول به باسم المصدر ، وأما الرهن بضمتين فالجمع ، ويجمع أيضا على رهان بكسر الراء ككتب وكتاب ، وقرئ بهما
قوله : ( عند يهودي ) هو أبو الشحم كما بينه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من طريق جعفر بن محمد عن أبيه { nindex.php?page=hadith&LINKID=3339أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعا له عند أبي الشحم اليهودي رجل من بني ظفر في شعير } ا هـ وأبو الشحم بفتح المعجمة وسكون المهملة كنيته ، وظفر بفتح الظاء والفاء : بطن من الأوس وكان حليفا لهم ، وضبطه بعض المتأخرين بهمزة ممدودة وموحدة مكسورة اسم فاعل من الإباء ، وكأنه التبس عليه بآبي اللحم الصحابي قوله : ( بثلاثين صاعا من شعير ) في رواية الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من هذا الوجه " بعشرين " ولعله صلى الله عليه وسلم رهنه أول الأمر في عشرين ثم استزاده عشرة ، فرواه الراوي تارة على ما كان الرهن عليه أولا ، وتارة على ما كان عليه آخرا وقال في الفتح : لعله كان دون الثلاثين فجبر الكسر تارة ، وألغي الجبر أخرى ووقع nindex.php?page=showalam&ids=13053لابن حبان عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن قيمة الطعام كانت دينارا ، وزاد nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية { nindex.php?page=hadith&LINKID=24844فما وجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يفتكها به حتى مات }
والأحاديث المذكورة [ ص: 278 ] فيها دليل على مشروعية الرهن وهو مجموع على جوازه وفيها أيضا دليل على صحة الرهن في الحضر وهو قول الجمهور ، والتقييد بالسفر في الآية خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له لدلالة الأحاديث على مشروعيته في الحضر ، وأيضا السفر مظنة فقد الكاتب فلا يحتاج إلى الرهن غالبا إلا فيه وخالف nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد والضحاك فقالا : لا يشرع إلا في السفر حيث لا يوجد الكاتب وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود وأهل الظاهر ، والأحاديث ترد عليهم وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : إن شرط المرتهن الرهن في الحضر لم يكن له ذلك ، وإن تبرع به الراهن جاز ، وحمل أحاديث الباب على ذلك وفيها أيضا دليل على جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم العين المتعامل فيها وجواز رهن السلاح عند أهل الذمة لا عند أهل الحرب بالاتفاق وجواز الشراء بالثمن المؤجل وقد تقدم تحقيق ذلك قال العلماء : والحكمة في عدوله صلى الله عليه وسلم عن معاملة مياسير الصحابة إلى معاملة اليهود إما بيان الجواز ، أو ; لأنهم لم يكن عندهم إذ ذاك طعام فاضل عن حاجتهم أو خشي أنهم لا يأخذون منه ثمنا أو عوضا فلم يرد التضييق عليهم