حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام في إسناده يحيى بن محمد المدني الجاري منسوب إلى الجار بالجيم والراء المهملة : بلدة على الساحل بالقرب من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : يتكلمون فيه وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : يجب التنكب عما انفرد به من الروايات وقال nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي : لا يتابع يحيى المذكور على هذا الحديث وفي الخلاصة أنه وثقه العجلي وابن عدي قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : وقد روي هذا الحديث من رواية nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك وليس فيها شيء يثبت وقد أعل هذا الحديث أيضا عبد الحق وابن القطان وغيرهما ، وحسنه النووي متمسكا بسكوت أبي داود عليه ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الصغير بسند آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي في مسنده وأخرج نحوه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير عن حنظلة بن حذيفة عن جده .
قال الحافظ : وهو ضعيف وحديث سمرة أخرجه أيضا أبو داود وهو من رواية الحسن عن سمرة ، وفي سماعه منه مقال قد تقدم وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=9600إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ما له وما عليه وأقيمت عليه الحدود } قال في التلخيص : وسنده ضعيف وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبي nindex.php?page=showalam&ids=15854داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=19570رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق } وأخرجه أيضا أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام من طرق ، وفيه قصة جرت له مع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر علقها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، فمن الطرق عن nindex.php?page=showalam&ids=12062أبي ظبيان عنه بالحديث والقصة ، ومنها عن nindex.php?page=showalam&ids=12062أبي ظبيان عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وهي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عنه ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش كذلك لكنه وقفه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : تفرد برفعه nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في العلل : وتفرد به عن جرير nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، وخالفه ابن فضيل nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع فروياه عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش موقوفا ، وكذا قال أبو حصين عن nindex.php?page=showalam&ids=12062أبي ظبيان ، وخالفهم عمار بن زريق فرواه عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ولم يذكر فيه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب عن nindex.php?page=showalam&ids=12062أبي ظبيان عن علي nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله عنهما مرفوعا قال الحافظ : وقول nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع وابن فضيل أشبه بالصواب وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : حديث أبي حصين أشبه بالصواب ورواه أيضا أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11870أبي الضحى عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام بالحديث دون القصة nindex.php?page=showalam&ids=11870وأبو الضحى قال أبو زرعة : حديثه عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي مرسل ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث القاسم بن يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال أبو زرعة : وهو مرسل أيضا ورواه الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، قال أبو زرعة أيضا : وهو مرسل لم يسمع الحسن من nindex.php?page=showalam&ids=8علي شيئا وروى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني عن nindex.php?page=showalam&ids=11811أبي إدريس الخولاني قال : أخبرني غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان ومالك بن شداد وغيرهما فذكر نحوه .
وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=15522برد بن سنان وهو مختلف فيه قال الحافظ : وفي إسناده مقال في اتصاله ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وإسناده ضعيف كما قال الحافظ
قوله : ( لا يتم بعد احتلام ) استدل به على أن الاحتلام من علامات البلوغ وتعقب بأنه بيان لغاية مدة اليتم وارتفاع اليتم لا يستلزم البلوغ الذي هو مناط التكليف ; لأن اليتم يرتفع عند إدراك الصبي لمصالح دنياه ، والتكليف إنما يكون عند إدراكه لمصالح آخرته والأولى الاستدلال بما وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=19571وعن الصبي حتى يحتلم } ويؤيد ذلك قوله في حديث [ ص: 298 ] nindex.php?page=showalam&ids=16574عطية " فمن كان محتلما " وقد حكى صاحب البحر الإجماع على أن الاحتلام مع الإنزال من علامات البلوغ في الذكر .
ولم يجعله المنصور بالله علامة في الأنثى قوله : " ولا صمات . . . إلخ " الصمات : السكوت قال في القاموس : وما ذقت صماتا كسحاب شيئا ، ولا صمت يوما أو يوم أو يوم إلى الليل ، أي : لا يصمت يوم تام . انتهى
قوله : ( فلم يجزني ) وقوله " فأجازني " المراد بالإجازة : الإذن بالخروج للقتال ، من أجازه : إذا أمضاه وأذن له ، لا من الجائزة التي هي العطية كما فهمه صاحب ضوء النهار ، وقد استدل بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هذا من قال : إن مضي خمس عشرة سنة من الولادة يكون بلوغا في الذكر والأنثى وإليه ذهب الجمهور وتعقب ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=15003وابن القصار وغيرهما بأنه لا دلالة في الحديث على البلوغ ; لأنه صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لسنه ، وإن فرض خطور ذلك ببال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ويرد هذا التعقيب ما ذكرنا من الزيادة في الحديث أعني قوله : " ولم يرني بلغت " وقوله " ورآني بلغت " والظاهر أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا يقول هذا بمجرد الظن من دون أن يصدر منه صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : بل مضي ثمان عشرة سنة للذكر وسبع عشرة سنة للأنثى قوله : " فكان من أنبت . . . إلخ " استدل به من قال : إنالإنبات من علامات البلوغ ، وإليه ذهبت الهادوية .
وقيدوا ذلك أن يكون الإنبات بعد التسع وتعقب بأن قتل من أنبت ليس من أجل التكليف بل لرفع ضرره لكونه مظنة للضرر كقتل الحية ونحوها ورد هذا التعقب بأن القتل لمن كان كذلك ليس لأجل الكفر لا لدفع الضرر لحديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=2081أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله } وطلب الإيمان وإزالة المانع منه فرع التكليف ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغزو إلى البلاد البعيدة كتبوك ويأمر بغزو أهل الأقطار النائية مع كون الضرر ممن كان كذلك مأمونا ، وكون قتال الكفار لكفرهم هو مذهب طائفة من أهل العلم
وذهبت طائفة أخرى إلى أن قتالهم لدفع الضرر ، والقول بهذه المقالة هو منشأ ذلك التعقب ومن القائلين بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية حفيد المصنف وله في ذلك رسالة قوله : ( شرخهم ) بفتح الشين المعجمة وسكون الراء المهملة بعدها خاء معجمة . قال في القاموس : هو أول الشباب انتهى ، وقيل : هم الغلمان الذين لم يبلغوا ، وحمله nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف على من لم ينبت من الغلمان ولا بد من ذلك للجمع بين الأحاديث ، وإن كان أول الشباب يطلق على من كان في أول الإنبات ، والمراد بالإنبات المذكور في الحديث هو إنبات الشعر الأسود المتجعد في العانة ، لا إنبات مطلق الشعر فإنه موجود في الأطفال