رواه الترمذي وقال : لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم ولأبي داود نحوه من حديث أبي حصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم الحديث الأول أخرجه أيضا الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وفي إسناد من عدا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد بن زيد أخو حماد ، وهو مختلف فيه عن أبي لبيد لمازة بن زبار وقد قيل : إنه مجهول ، لكنه قال الحافظ : إنه وثقه ابن سعد وقال حرب : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يثني عليه ، وقال في التقريب : إنه ناصبي جلد قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري والنووي : إسناده صحيح لمجيئه من وجهين وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن شبيب بن غرقد : سمعت الحي يحدثون عن عروة ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة وقال : إن صح قلت به ونقل nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني عنه أنه ليس بثابت عنده قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : إنما ضعفه ; لأن الحي غير معروفين وقال في موضع آخر : هو مرسل قال الحافظ : الصواب أنه متصل في إسناده مبهم والحديث الثاني منقطع في الطريق الأولى لعدم سماع حبيب من حكيم وفي الطريق الثانية في إسناده مجهول قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : إن الخبرين معا غير متصلين ; لأن في أحدهما وهو خبر حكيم رجلا مجهولا لا يدرى من هو ، وفي خبر عروة أن الحي حدثوه ، ومن كان هذا سبيله [ ص: 324 ] من الرواية لم تقم به الحجة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ضعف حديث حكيم من أجل هذا الشيخ
قوله : ( فباع إحداهما بدينار ) فيه دليل على صحة بيع الفضولي ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في إحدى الروايتين عنه nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في القديم وقواه النووي في الروضة ، وهو مروي عن جماعة من السلف منهم nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وإليه ذهبت الهادوية ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الجديد وأصحابه والناصر : إن البيع الموقوف والشراء الموقوف باطلان للحديث المتقدم في البيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=29937لا تبع ما ليس عندك } وأجابوا عن حديثي الباب بما فيهما من المقال ، وعلى تقدير الصحة فيمكن أنه كان وكيلا بالبيع بقرينة فهمها منه صلى الله عليه وسلم وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إنه يكون البيع الموقوف صحيحا دون شراء والوجه أن الإخراج عن ملك المالك مفتقر إلى إذنه بخلاف الإدخال ويجاب بأن الإدخال للمبيع في الملك يستلزم الإخراج من الملك للثمن
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك العكس من قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، فإن صح فهو قوي ; لأن فيه جمعا بين الأحاديث . قوله : ( فاشترى أخرى مكانها ) فيه دليل على أن الأضحية لا تصير أضحية بمجرد الشراء ، وأنه يجوز البيع لإبدال مثل أو أفضل قوله : ( وتصدق بالدينار ) جعل جماعة من أهل العلم هذا أصلا ، فقالوا : من وصل إليه مال من شبهة وهو لا يعرف له مستحقا فإنه يتصدق به ووجه الشبهة هاهنا أنه لم يأذن لعروة في بيع الأضحية ويحتمل أن يتصدق به ; لأنه قد خرج عنه للقربة لله تعالى في الأضحية فكره أكل ثمنها