الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب من وكل في شراء شيء فاشترى بالثمن أكثر منه وتصرف في الزيادة nindex.php?page=treesubj&link=4119 2350 - ( عن عروة بن أبي الجعد البارقي { nindex.php?page=hadith&LINKID=2840أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به له شاة فاشترى له به شاتين ، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة ، فدعا له بالبركة في بيعه ، وكان لو اشترى التراب لربح فيه } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري وأبو داود )
2351 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام { nindex.php?page=hadith&LINKID=3074أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ليشتري له أضحية بدينار ، فاشترى أضحية فأربح فيها دينارا ، فاشترى أخرى مكانها ، فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ضح بالشاة وتصدق بالدينار } )
رواه الترمذي وقال : لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم ولأبي داود نحوه من حديث أبي حصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم الحديث الأول أخرجه أيضا الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وفي إسناد من عدا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد بن زيد أخو حماد ، وهو مختلف فيه عن أبي لبيد لمازة بن زبار وقد قيل : إنه مجهول ، لكنه قال الحافظ : إنه وثقه ابن سعد وقال حرب : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يثني عليه ، وقال في التقريب : إنه ناصبي جلد قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري والنووي : إسناده صحيح لمجيئه من وجهين وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن شبيب بن غرقد : سمعت الحي يحدثون عن عروة ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة وقال : إن صح قلت به ونقل nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني عنه أنه ليس بثابت عنده قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : إنما ضعفه ; لأن الحي غير معروفين وقال في موضع آخر : هو مرسل قال الحافظ : الصواب أنه متصل في إسناده مبهم والحديث الثاني منقطع في الطريق الأولى لعدم سماع حبيب من حكيم وفي الطريق الثانية في إسناده مجهول قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : إن الخبرين معا غير متصلين ; لأن في أحدهما وهو خبر حكيم رجلا مجهولا لا يدرى من هو ، وفي خبر عروة أن الحي حدثوه ، ومن كان هذا سبيله [ ص: 324 ] من الرواية لم تقم به الحجة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ضعف حديث حكيم من أجل هذا الشيخ
وفي الحديثين دليل على أنه يجوز nindex.php?page=treesubj&link=23972للوكيل إذا قال له المالك : اشتر بهذا الدينار شاة ووصفها أن يشتري به شاتين بالصفة المذكورة ; لأن مقصود الموكل قد حصل وزاد الوكيل خيرا ، ومثل هذا لو nindex.php?page=treesubj&link=23972_23970أمره أن يبيع شاة بدرهم فباعها بدرهمين ، أو بأن يشتريها بدرهم فاشتراها بنصف درهم ، وهو الصحيح عند الشافعية كما نقله النووي في زيادات الروضة
قوله : ( فباع إحداهما بدينار ) فيه دليل على صحة nindex.php?page=treesubj&link=4513بيع الفضولي ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في إحدى الروايتين عنه nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في القديم وقواه النووي في الروضة ، وهو مروي عن جماعة من السلف منهم nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وإليه ذهبت الهادوية ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الجديد وأصحابه والناصر : إن nindex.php?page=treesubj&link=4794_4695البيع الموقوف والشراء الموقوف باطلان للحديث المتقدم في البيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=29937لا تبع ما ليس عندك } وأجابوا عن حديثي الباب بما فيهما من المقال ، وعلى تقدير الصحة فيمكن أنه كان وكيلا بالبيع بقرينة فهمها منه صلى الله عليه وسلم وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إنه يكون البيع الموقوف صحيحا دون شراء والوجه أن الإخراج عن ملك المالك مفتقر إلى إذنه بخلاف الإدخال ويجاب بأن الإدخال للمبيع في الملك يستلزم الإخراج من الملك للثمن
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك العكس من قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، فإن صح فهو قوي ; لأن فيه جمعا بين الأحاديث . قوله : ( فاشترى أخرى مكانها ) فيه دليل على أن الأضحية لا تصير أضحية بمجرد الشراء ، وأنه يجوز البيع لإبدال مثل أو أفضل قوله : ( وتصدق بالدينار ) جعل جماعة من أهل العلم هذا أصلا ، فقالوا : nindex.php?page=treesubj&link=18616_18601من وصل إليه مال من شبهة وهو لا يعرف له مستحقا فإنه يتصدق به ووجه الشبهة هاهنا أنه لم يأذن لعروة في nindex.php?page=treesubj&link=4119بيع الأضحية ويحتمل أن يتصدق به ; لأنه قد خرج عنه للقربة لله تعالى في الأضحية فكره أكل ثمنها
رواه الترمذي وقال : لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم ولأبي داود نحوه من حديث أبي حصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم الحديث الأول أخرجه أيضا الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وفي إسناد من عدا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد بن زيد أخو حماد ، وهو مختلف فيه عن أبي لبيد لمازة بن زبار وقد قيل : إنه مجهول ، لكنه قال الحافظ : إنه وثقه ابن سعد وقال حرب : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يثني عليه ، وقال في التقريب : إنه ناصبي جلد قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري والنووي : إسناده صحيح لمجيئه من وجهين وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن شبيب بن غرقد : سمعت الحي يحدثون عن عروة ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة وقال : إن صح قلت به ونقل nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني عنه أنه ليس بثابت عنده قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : إنما ضعفه ; لأن الحي غير معروفين وقال في موضع آخر : هو مرسل قال الحافظ : الصواب أنه متصل في إسناده مبهم والحديث الثاني منقطع في الطريق الأولى لعدم سماع حبيب من حكيم وفي الطريق الثانية في إسناده مجهول قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : إن الخبرين معا غير متصلين ; لأن في أحدهما وهو خبر حكيم رجلا مجهولا لا يدرى من هو ، وفي خبر عروة أن الحي حدثوه ، ومن كان هذا سبيله [ ص: 324 ] من الرواية لم تقم به الحجة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ضعف حديث حكيم من أجل هذا الشيخ
وفي الحديثين دليل على أنه يجوز nindex.php?page=treesubj&link=23972للوكيل إذا قال له المالك : اشتر بهذا الدينار شاة ووصفها أن يشتري به شاتين بالصفة المذكورة ; لأن مقصود الموكل قد حصل وزاد الوكيل خيرا ، ومثل هذا لو nindex.php?page=treesubj&link=23972_23970أمره أن يبيع شاة بدرهم فباعها بدرهمين ، أو بأن يشتريها بدرهم فاشتراها بنصف درهم ، وهو الصحيح عند الشافعية كما نقله النووي في زيادات الروضة
قوله : ( فباع إحداهما بدينار ) فيه دليل على صحة nindex.php?page=treesubj&link=4513بيع الفضولي ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في إحدى الروايتين عنه nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في القديم وقواه النووي في الروضة ، وهو مروي عن جماعة من السلف منهم nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وإليه ذهبت الهادوية ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الجديد وأصحابه والناصر : إن nindex.php?page=treesubj&link=4794_4695البيع الموقوف والشراء الموقوف باطلان للحديث المتقدم في البيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=29937لا تبع ما ليس عندك } وأجابوا عن حديثي الباب بما فيهما من المقال ، وعلى تقدير الصحة فيمكن أنه كان وكيلا بالبيع بقرينة فهمها منه صلى الله عليه وسلم وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إنه يكون البيع الموقوف صحيحا دون شراء والوجه أن الإخراج عن ملك المالك مفتقر إلى إذنه بخلاف الإدخال ويجاب بأن الإدخال للمبيع في الملك يستلزم الإخراج من الملك للثمن
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك العكس من قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، فإن صح فهو قوي ; لأن فيه جمعا بين الأحاديث . قوله : ( فاشترى أخرى مكانها ) فيه دليل على أن الأضحية لا تصير أضحية بمجرد الشراء ، وأنه يجوز البيع لإبدال مثل أو أفضل قوله : ( وتصدق بالدينار ) جعل جماعة من أهل العلم هذا أصلا ، فقالوا : nindex.php?page=treesubj&link=18616_18601من وصل إليه مال من شبهة وهو لا يعرف له مستحقا فإنه يتصدق به ووجه الشبهة هاهنا أنه لم يأذن لعروة في nindex.php?page=treesubj&link=4119بيع الأضحية ويحتمل أن يتصدق به ; لأنه قد خرج عنه للقربة لله تعالى في الأضحية فكره أكل ثمنها