قوله : ( عند رجل ) قال في الفتح : لم أقف على اسمه قوله : ( فأتيته بها ) أي : [ ص: 325 ] أتيت أبي بالدنانير المذكورة قوله : ( والله ما إياك أردت ) يعني : لو أردت أنك تأخذها لأعطيتك إياها من غير توكيل ، وكأنه كان يرى أن الصدقة على الولد لا تجزئ أو تجزئ ولكن الصدقة على الأجنبي أفضل قوله : ( لك ما نويت ) أي : إنك نويت أن تتصدق بها على من يحتاج إليها وابنك محتاج فقد وقعت موقعها وإن كان لم يخطر ببالك أنه يأخذها ، ولابنك ما أخذ ; لأنه أخذها محتاجا إليها واستدل بالحديث على جواز دفع الصدقة إلى كل أصل وفرع ولو كان ممن تلزمه نفقته قال في الفتح : ولا حجة فيها ; لأنها واقعة حال ، فاحتمل أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=17126معن كان مستقلا لا يلزم أباه نفقته ، والمراد بهذه الصدقة صدقة التطوع لا صدقة الفرض فإنه قد وقع الإجماع على أنها لا تجزئ في الولد كما تقدم في الزكاة وفي الحديث جواز التوكيل في صرف الصدقة ، ولهذا الحكم ذكر المصنف هذا الحديث هاهنا .