2495 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9527إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره } متفق عليه ورواه أبو داود وروي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة موقوفا في المرأة تصدق من بيت زوجها قال : لا ، إلا من قوتها والأجر بينهما ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه )
أثر nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الموقوف عليه سكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري ، وإسناده لا بأس به ومحمد بن سوار قد وثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وقال : يغرب في الباب عن أبي أمامة عند الترمذي وحسنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30640لا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه ، قيل : يا رسول الله ولا الطعام ؟ قال : ذلك أفضل أموالنا } قوله : ( إذا أنفقت المرأة . . . إلخ ) قال ابن العربي : اختلف السلف فيما إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها ، فمنهم من أجازه لكن في الشيء اليسير الذي لا يأبه له ولا يظهر به النقصان
، ومنهم من حمله على ما إذا أذن الزوج ولو بطريق الإجمال وهو اختيار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وأما التقييد بغير الإفساد فمتفق عليه ومنهم من قال : المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن : النفقة على عيال صاحب المال في مصالحه وليس ذلك بأن ينفقوا على الغرباء بغير إذن ومنهم من فرق بين المرأة والخادم فقال : المرأة لها حق في مال الزوج والنظر في بيتها ، فجاز لها أن تتصدق ، بخلاف الخادم فليس له تصرف في متاع مولاه فيشترط الإذن فيه قال الحافظ : هو متعقب بأن المرأة إن استوفت حقها فتصدقت منه فقد تخصصت به ، وإن تصدقت من غير حقها رجعت المسألة كما كانت . قوله : ( وللخازن ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري من حديث أبي موسى التقييد بكون الخازن مسلما ، فأخرج الكافر لكونه لا نية له وبكونه أمينا فأخرج الخائن لأنه [ ص: 22 ] مأزور وتكون نفسه بذلك طيبة لئلا تعدم النية فيفقد الأجر وهي قيود لا بد منها قوله : ( مثل ذلك ) ظاهره يقتضي تساويهم في الأجر ، ويحتمل أن يكون المراد بالمثل حصول الأجر في الجملة ، وإن كان أجر الكاسب أوفر ، لكن قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : " فله نصف أجره " يشعر بالتساوي
. قوله : ( لا ينقص بعضهم . . . إلخ ) المراد عدم المساهمة والمزاحمة في الأجر ، ويحتمل أن يراد مساواة بعضهم بعضا . قوله : ( عن غير أمره ) ظاهر هذه الرواية أنه يجوز للمرأة أن تنفق من بيت زوجها بغير إذنه ويكون لها أو له نصف أجره على اختلاف النسختين كما سيأتي ، وكذلك ظاهر رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد المذكورة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء ، ولكن ليس فيها تعرض لمقدار الأجر ويمكن أن يقال : يحمل المطلق على المقيد ، ولا يعارض ذلك قول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المذكور في الباب ، لأن أقوال الصحابة ليست بحجة ولا سيما إذا عارضت المرفوع وإنما يعارضه حديث أبي أمامة الذي ذكرناه ، فإن ظاهره نهي المرأة عن الإنفاق من مال الزوج إلا بإذن ، والنهي حقيقة في التحريم ، والمحرم لا يستحق فاعله عليه ثوابا ويمكن أن يقال : إن النهي للكراهة فقط ، والقرينة الصارفة إلى ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وحديث nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء ، وكراهة التنزيه لا تنافي الجواز ولا تستلزم عدم استحقاق الثواب
. قال في الفتح : والأولى أن يحمل ، يعني حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة على ما إذا أنفقت من الذي يخصها إذا تصدقت به بغير استئذانه فإنه يصدق كونه من كسبه فيؤجر عليه وكونه بغير أمره ويحتمل أن يكون أذن لها بطريق الإجمال ، لكن انتفى ما كان بطريق التفصيل . قال : ولا بد من الحمل على أحد هذين المعنيين وإلا فحيث كان من ماله بغير إذنه لا إجمالا ولا تفصيلا ، فهي مأزورة بذلك لا مأجورة ، وقد ورد فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند الطيالسي وغيره ا هـ قوله : ( فله نصف أجره ) هكذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري وفي رواية أخرى " فلها نصف أجره " وعلى النسخة الأولى يكون للرجل الذي تصدقت امرأته من كسبه بغير إذنه نصف أجره على تقدير وقوع الإذن منه لها ، وعلى النسخة الثانية يكون للمرأة المتصدقة بغير إذن زوجها نصف أجرها على تقدير إذنه لها
. قال في الفتح : أو المعنى بالنصف أن أجره وأجرها إذا جمعا كان لها النصف من ذلك ، فلكل منهما أجر كامل وهما اثنان فكأنهما نصفان . قوله : ( أن أرضخ ) بالضاد والخاء المعجمتين . قال في القاموس : رضخ له : أعطاه عطاء غير كثير . ( قوله ولا توعي فيوعي الله عليك ) بالنصب لكونه جواب النهي ، والمعنى لا تجمعي في الوعاء وتبخلي بالنفقة فتجازي بمثل ذلك . [ ص: 23 ]
حديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد سكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح إلا محمد بن سوار ، وقد وثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وقال : يغرب قوله : ( قال : الرطب ) بفتح الراء وسكون الطاء المهملة ، والرطب المذكور آخرا بضم الراء وفتح الطاء . قال في القاموس : الرطب : ضد اليابس ، ثم قال : وبضمة وبضمتين : الرعي الأخضر من البقل والشجر ، قال : وتمر رطيب مرطب وأرطب النخل : حان أوان رطبه وفي الحديث دليل على أنه يجوز للمرأة أن تأكل من مال ابنها وأبيها وزوجها بغير إذنهم وتهادي ، ولكن ذلك مختص بالأمور المأكولة التي لا تدخر فلا يجوز لها أن تهادي بالثياب والدراهم والدنانير والحبوب وغير ذلك ، وقوله : ( إنا كل ) بكسر الهمزة وتشديد النون ، وكل بفتح الكاف وتشديد اللام خبر إن : أي نحن عيال عليهم ليس لنا من الأموال ما ننتفع به .
قوله : ( من سطة النساء ) أي من خيارهن ، 6 والسفعاء : التي في خدها غبرة وسواد والعشير : المراد به هنا الزوج [ ص: 24 ] والحديث فيه فوائد : منها : ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف ههنا لأجله ، وهو جواز صدقة المرأة من مالها من غير توقف على إذن زوجها أو على مقدار معين من مالها كالثلث ، ووجه الدلالة من القصة ترك الاستفصال عن ذلك كله قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : ولا يقال في هذا : إن أزواجهن كانوا حضورا لأن ذلك لم ينقل ، ولو نقل فليس فيه تسليم أزواجهن لهن ذلك ، فإن من ثبت له حق فالأصل بقاؤه حتى يصرح بإسقاطه ، ولم ينقل أن القوم صرحوا بذلك ، وسيأتي الخلاف في ذلك قريبا .
2499 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31342لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وأبو داود ، وفي لفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31345لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها } رواه الخمسة إلا الترمذي ) الحديث سكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في المستدرك ، وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وحديثه من قسم الحسن وقد صحح له الترمذي أحاديث ، ومن دون nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب هم رجال الصحيح عند أبي داود وفي الباب عن خيرة امرأة nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه .
قوله : ( أمر ) أي عطية من العطايا ، ولعله عدل عن العطية إلى الأمر لما بين لفظ المرأة والأمر من الجناس الذي هو نوع من أنواع البلاغة .
وقد استدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز للمرأة أن تعطي عطية من مالها بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة وقد اختلف في ذلك ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : لا يجوز لها ذلك مطلقا لا في الثلث ولا فيما دونه إلا في الشيء التافه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : إنه يجوز لها أن تعطي مالها بغير إذنه في الثلث لا فيما فوقه فلا يجوز إلا بإذنه وذهب الجمهور إلى أنه يجوز لها مطلقا من غير إذن من الزوج إذا لم تكن سفيهة ، فإن كانت سفيهة لم يجز قال في الفتح : وأدلة الجمهور من الكتاب والسنة كثيرة انتهى ، وقد استدل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه على جواز ذلك بأحاديث ذكرها في باب هبة المرأة لغير زوجها [ ص: 25 ] من كتاب الهبة ومن جملة أدلة الجمهور حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر المذكور قبل هذا ، وحملوا حديث الباب على ما إذا كانت سفيهة غير رشيدة .
وحمل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أدلة الجمهور على الشيء اليسير ، وجعل حده الثلث فما دونه ومن جملة أدلة الجمهور الأحاديث المتقدمة في أول الباب القاضية بأنه يجوز لها التصدق من مال زوجها بغير إذنه ، وإذا جاز لها ذلك في ماله بغير إذنه فبالأولى الجواز في مالها ; والأولى أن يقال : يتعين الأخذ بعموم حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو وما ورد من الواقعات المخالفة له تكون مقصورة على مواردها أو مخصصة لمثل من وقعت له من هذا العموم وأما مجرد الاحتمالات فليست مما تقوم به الحجة .